responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 411

اليد الصحيحة بالشلاء و هي الفاسدة- و لو بذلها أي بذل اليد الصحيحة الجاني لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه كما لو بذل قطعها بغير قصاص‌

و تقطع اليد الشلاء بالصحيحة

لأنها دون حق المستوفي- إلا إذا خيف من قطعها السراية إلى النفس لعدم انحسامها- فتثبت الدية حينئذ- و حيث يقطع الشلاء يقتصر عليها و لا يضم إليها أرش التفاوت‌

و تقطع اليمين باليمين

لا باليسرى و لا بالعكس كما لا تقطع (ج 10/ ص 78) السبابة بالوسطى و نحوهما و لا بالعكس- فإن لم تكن له أي لقاطع اليمين يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسري فالرجل اليمنى فإن فقدت فاليسرى- على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر ع و إنما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل و اليد إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول و كثيرا منهم لم يتوقف في حكمها هنا و ما ذكرناه من ترتيب الرجلين مشهور و الرواية خالية عنه بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد- و على الرواية لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه للأول (ج 10/ ص 79) فالأول ثم تؤخذ الدية للمتخلف و لا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين مما له يمين و يسار كالعينين و الأذنين وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو الأخذ بالمماثل و كذا ما ينقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعكس‌

و يثبت القصاص في الحارصة من الشجاج- و الباضعة و السمحاق و الموضحة

و سيأتي تفسيرها- و يراعى في الاستيفاء- الشجة العادية طولا و عرضا فيستوفي (ج 10/ ص 80) بقدرها في البعدين- و لا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة و باضعة و غيرها لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لا عبرة باستلزام مراعاة الطول و العرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه و بالعكس نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا- و لا من الجبهة لخروجهما عن موضع الاستيفاء بل يقتصر على ما يحتمله العضو و يؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية فيستوفي بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع و يؤخذ للفائت بنسبته فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة و هكذا.

و لا يثبت القصاص في الهاشمة

للعظم- و المنقلة له و لا في كسر العظام لتحقق التعزير بنفس المقتص منه و لعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة و المنقلة من غير زيادة و لا نقصان- و يجوز القصاص قبل الاندمال أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق- و إن كان الصبر إلى الاندمال أولى حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم (ج 10/ ص 81) و قيل لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول‌

و لا قصاص إلا بالحديد

«لقوله ص: لا قود إلا بحديد» فيقاس الجرح طولا و عرضا بخيط و شبهه- و يعلم طرفاه في موضع الاقتصاص- ثم يشق من أحد العلامتين إلى الأخرى- و لا تجوز الزيادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي أو خطأ فالدية-

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست