نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 411
اليد الصحيحة بالشلاء و هي الفاسدة- و لو بذلها أي بذل اليد الصحيحة الجاني لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من
قطعه كما لو بذل قطعها بغير قصاص
و تقطع اليد الشلاء
بالصحيحة
لأنها دون
حق المستوفي- إلا إذا خيف من قطعها السراية إلى النفس
لعدم انحسامها- فتثبت الدية حينئذ- و حيث يقطع الشلاء يقتصر عليها و لا
يضم إليها أرش التفاوت
و تقطع اليمين باليمين
لا
باليسرى و لا بالعكس كما لا تقطع (ج 10/ ص 78) السبابة بالوسطى و
نحوهما و لا بالعكس- فإن لم تكن له أي لقاطع اليمين يمين
فاليسرى فإن لم تكن له يسري فالرجل اليمنى فإن فقدت
فاليسرى- على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر ع و
إنما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين
الرجل و اليد إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول و كثيرا منهم لم يتوقف في حكمها هنا و
ما ذكرناه من ترتيب الرجلين مشهور و الرواية خالية عنه بل مطلقة في قطع الرجل لليد
حيث لا يكون للجاني يد- و على الرواية لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه للأول (ج 10/ ص
79) فالأول ثم تؤخذ الدية للمتخلف و لا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين
مما له يمين و يسار كالعينين و الأذنين وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و
هو الأخذ بالمماثل و كذا ما ينقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى
بالأسفل و لا بالعكس
و يثبت القصاص في الحارصة
من الشجاج- و الباضعة و السمحاق و الموضحة
و سيأتي
تفسيرها- و يراعى في الاستيفاء- الشجة العادية طولا و
عرضا فيستوفي (ج 10/ ص 80) بقدرها في البعدين- و لا
يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة و باضعة و
غيرها لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لا عبرة باستلزام مراعاة الطول و العرض
استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه و بالعكس نعم لا يكمل الزائد عنه من
القفا- و لا من الجبهة لخروجهما عن موضع الاستيفاء بل يقتصر على ما يحتمله العضو و
يؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية فيستوفي بقدر ما يحتمله الرأس
من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع و يؤخذ للفائت بنسبته فإن كان الباقي ثلثا فله
ثلث دية تلك الشجة و هكذا.
و لا يثبت القصاص في
الهاشمة
للعظم- و
المنقلة له و لا في كسر العظام لتحقق التعزير بنفس المقتص منه و
لعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة و المنقلة من غير زيادة و لا نقصان- و يجوز القصاص قبل
الاندمال أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق- و إن كان الصبر إلى
الاندمال أولى حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم (ج 10/ ص
81) و قيل لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول
و لا قصاص إلا بالحديد
«لقوله ص:
لا قود إلا بحديد» فيقاس الجرح طولا و عرضا بخيط و شبهه- و يعلم
طرفاه في موضع الاقتصاص- ثم يشق من أحد العلامتين إلى الأخرى- و لا تجوز
الزيادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي أو خطأ فالدية-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 411