responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 30

كتاب السبق (1) و الرماية

و هو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال و الاستعداد لممارسة القتال و الأصل فيه «قوله ص:

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» «و قوله ص: إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه- ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل»‌

و إنما ينعقد السبق [من الكاملين]

بسكون الباء- من الكاملين بالبلوغ (ج 4/ ص 422) و العقل- الخاليين من الحجر لأنه يقتضي تصرفا في المال- على الخيل و البغال و الحمير و هي داخلة في الحافر المثبت في الخبر- و الإبل و الفيلة و هما داخلان في الخف- و على السيف و السهم و الحراب و هي داخلة في النصل و يدخل السهم في الريش على الرواية الثانية- إذا اشتمل عليه تسمية للشي‌ء باسم جزئه و أطلق السبق على ما يعم الرمي تبعا للنص و تغليبا للاسم- لا بالمصارعة و السفن و الطيور و العدو و رفع الأحجار و رميها و نحو ذلك لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة- هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء- ليفيد نفي المصدر و إن روي بفتحها كما قيل إنه الصحيح رواية كان المنفي مشروعية العوض عليها فيبقى الفعل على أصل الإباحة إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها (ج 4/ ص 423) و لو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته على المنع.

و لا بد فيها (2) من إيجاب و قبول

على الأقرب لعموم قوله تعالى- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «: و المؤمنون عند شروطهم» و كل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب و قبول- و قيل هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه و هي إن بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله و عدم تعيين العامل- فإن قوله من سبق فله كذا غير متعين عند العقد و لأصالة عدم اللزوم- و عدم اشتراط القبول و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه و هو موضع النزاع سلمنا لكن الوفاء به (3) هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا- و إلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة و فيه‌


[1] «السبق» بالتحريك العوض المبذول للسابق و ما فى معناه، و يقال له «الخطر» بالخاء المعجمه و الطاء المهملة المفتوحتين، و «الندب» بالتحريك ايضا، و «الرهن».

[2] اى فى المسابقة.

[3] هذا يختص بقوله «أفوا بالعقود» و امّا قوله «المومنون عند شروطهم» فلا يدفع بهذا، فانه لا شك فى تحقق الشرط هنا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست