نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 195
يجبر الممتنع و كان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به و على
المبعض نصف أجرة ما يغصبه من المدة و يفوته اختيارا
و لو اختلفا في القيمة حلف
الشريك
لأنه
ينتزع من يده فلا ينتزع إلا بما يقوله لأصالة عدم استحقاق ملكه (ج 6/ ص
276) إلا بعوض يختاره كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها للعلة- و
قيل يحلف المعتق لأنه غارم و ربما بني الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق فعلى
الأول الأول و على الثاني الثاني و عليه المصنف في الدروس لكن قدم على الحلف عرضه
على المقومين مع الإمكان- و الأقوى تقديم قول المعتق للأصل و لأنه متلف فلا يقصر
عن الغاصب المتلف.
و قد يحصل العتق بالعمى
أي عمى
المملوك بحيث لا يبصر أصلا (ج 6/ ص 277) «لقول الصادق ع في
حسنة حماد: إذا عمى المملوك فقد أعتق» «و روى السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال
رسول الله ص: إذا عمى المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه» و في
معناهما أخبار كثيرة- و الجذام و كأنه إجماع و من ثم لم ينكره ابن إدريس و
إلا فالمستند ضعيف و ألحق به ابن حمزة البرص و لم يثبت- و الإقعاد ذكره
الأصحاب و لم نقف على مستنده و في النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم
تكن إشارة إلى أنه إجماع و كونه المستند- و إسلام المملوك في دار الحرب
سابقا على مولاه خارجا (ج 6/ ص 278) منها قبله على أصح القولين للخبر و
لأن إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له غايته أنه يجبر على بيعه و إنما يملك
نفسه بالقهر لسيده و لا يتحقق ثم إلا بالخروج إلينا قبله و لو أسلم العبد بعده لم
يعتق و إن خرج إلينا قبله و متى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترق مولاه إذا قهره
فتنعكس المولوية- و دفع قيمة المملوك الوارث إلى سيده
ليعتق و يرث (ج 6/ ص 279) و يظهر من العبارة انعتاقه بمجرد دفع القيمة
حيث جعله سبب العتق و كذا يظهر منها الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد- و
سيأتي في الميراث أنه يشترى و يعتق و يمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب
العتق و إن توقف على أمر آخر كسببية التدبير و الكتابة و الاستيلاد- و تنكيل
المولى بعبده في المشهور و به روايتان إحداهما مرسلة و في سند الأخرى جهالة و من
ثم أنكره ابن إدريس (ج 6/ ص 280) و أصل التنكيل فعل الأمر الفظيع
بالغير يقال نكل به تنكيلا إذ جعله نكالا و عبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه أو لسانه
أو أذنيه أو شفتيه و ليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرر بل اقتصروا على مجرد اللفظ
فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه- و الأمة في ذلك كالعبد
و مورد الرواية المملوك فلو عبر به المصنف كان أولى
و قد يحصل العتق بالملك
فيما إذا
ملك الذكر أحد العمودين- أو إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا و المرأة أحد العمودين- و قد سبق تحقيقه في
كتاب البيع
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 195