نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 158
و مسحه نهارا وجب- و إلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة و لا يحرم
عليها التنظيف و لا دخول الحمام و لا تسريح الشعر و لا السواك و لا قلم الأظفار و
لا السكنى بالمساكن العالية و لا استعمال الفرش الفاخرة و لا تزيين أولادها و
خدمها و لا فرق بين الزوجة الكبيرة و الصغيرة الحائل و الحامل إذا كانت حرة- و في الأمة قولان المروي صحيحا عن الباقر ع أنها لا تحد «لأنه قال: إن الحرة و
الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا
تحد» و هذا هو الأقوى و ذهب الشيخ في أحد قوليه و جماعة إلى وجوب الحداد عليها
«لعموم قول النبي ص: لا يحل لامرأة (ج 6/ ص 64) تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج
أربعة أشهر و عشرا» و فيه مع سلامة السند أنه عام و ذاك خاص فيجب التوفيق بينهما
بتخصيص العام و لا حداد على غير الزوج مطلقا و في الحديث دلالة عليه بل مقتضاه (ج 6/ ص 65) أنه محرم- و الأولى حمله على
المبالغة في النفي و الكراهة
و المفقود إذ جهل خبره
و كان
لزوجته من ينفقه عليها- وجب عليها التربص إلى أن يحضر أو
تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها- و إن لم يكن لها ولي ينفق عليها و لا متبرع
فإن صبرت فلا كلام- و إن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره- و طلب أربع سنين من حين رفع
أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة و إلا ففي الجهات الأربع حيث
يحتمل الأربع- ثم يطلقها الحاكم بنفسه أو يأمر الولي به- و الأجود تقديم أمر
الولي به فإن امتنع طلق الحاكم لأنه مدلول الأخبار الصحيحة بعدها أي بعد
المدة و رجوع الرسل (ج 6/ ص 66) أو ما في حكمه- و تعتد بعده- و
المشهور بين الأصحاب- أنها تعتد عدة الوفاة و في خبر
سماعة دلالة عليه لأنه لم يذكر الطلاق- «و قال: بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد
أربعة أشهر و عشرا» و باقي الأخبار مطلقة إلا أن ظاهرها أن العدة عدة الطلاق حيث
حكم فيها بأنه يطلقها ثم تعتد و في حسنة بريد دلالة عليه لأنه قال فيها «: فإن جاء
زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين
(1) و إن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول
عليها» و في الرواية دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع
الرجعة فلو لم يرجع بانت منه (ج 6/ ص 67) و وجهه أن ذلك لازم
حكم الطلاق الصحيح و إنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده- و تظهر
الفائدة في المقدار و الحداد و النفقة- و تباح بعد العدة للأزواج لدلالة
الأخبار عليه و لأن ذلك هو فائدة الطلاق- فإن جاء المفقود في العدة
فهو أملك بها و إن حكم بكونها عدة وفاة بائنة للنص- و إلا يجيء في
العدة- فلا سبيل له عليها (ج 6/ ص 68) سواء وجدها قد تزوجت بغيره أو لا أما مع
تزويجها فموضع وفاق- و أما بدونه فهو أصح القولين و في الرواية السابقة دلالة
عليه- و لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق-
[1]
فلا يصح أن يطلقها بعدها ثلاث طلقات بل اذا طلّقها مرتين حرمت عليه ان يتزوج
بغيره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 158