responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 73

الموكل و النكاح يرد على البضع و هو لا يقبل النقل أصلا فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء و من ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل و لم يقع للوكيل- بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل و لأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية و لا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج و لأن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد و النكاح بالعكس و من ثم لو قال زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح و لو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث و لو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث- و في بعض هذه الوجوه نظر- و ليقل الوكيل قبلت لفلان كما ذكر في الإيجاب- و لو اقتصر على قبلت ناويا موكله فالأقوى الصحة لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل صريحا (ج 5/ ص 122) كان القبول الواقع بعده رضا به فيكون للموكل- و وجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين كالإيجاب- و ضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له- و لا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما كزوجني ممن شئت أو و لو من نفسك- أو خصوصا فيصح حينئذ على الأقوى- أما الأول فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره- لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين- و أما الثاني فلأن العام ناص على جزئياته بخلاف المطلق- و فيه نظر (1) (ج 5/ ص 123) و أما الثالث فلانتفاء المانع مع النص و منع بعض الأصحاب- استنادا إلى رواية عمار الدالة على المنع و أنه يصير موجبا قابلا مردود بضعف الرواية و جواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية و له تزويجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن كان مولى عليه.

الثانية لو ادعى زوجية امرأة فصدقته

حكم بالعقد ظاهرا- لانحصار الحق فيهما و عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز- و توارثا بالزوجية لأن ذلك من لوازم ثبوتها و لا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين- و لو اعترف أحدهما خاصة- قضى عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر أم لا فيمنع من التزويج إن كان امرأة (ج 5/ ص 124) و من أختها و أمها و بنت أخويها بدون إذنها و يثبت عليه ما أقر به من المهر و ليس لها مطالبته به و يجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا و لا نفقة عليه لعدم التمكين و لو أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا- و عليهما فيما بينهما و بين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع و لو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين- و هل له التزويج الممتنع (2) على تقدير الاعتراف قبل الحلف (ج 5/ ص 125) نظر من تعلق حق الزوجية في الجملة و كون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها به على‌


[1] اذ لا نسلم انّ الوكيل من جملة جزئيات هذا العام، فان المتبادر من غير الوكيل ممّن شاء الوكيل، و الحاصل ان فى الفرق نظر.

[2] اى و هل للمنكر منهما التزويج الذى كان ممتنعا بالنسبة اليه لو كان معترفا قبل الحلف فالمنكر ان كان هو الزوجة فالتزويج الممتنع على هذا التقدير هو التزويج بالغير، و ان كان الزوج فالتزويج بالام و الاخت و البنت فقوله «قبل الحلف» متعلق بالتزويج.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست