نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 73
الموكل و النكاح يرد على البضع و هو لا يقبل النقل أصلا فلا يخاطب به
الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء و من ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر
الموكل الوكالة بطل و لم يقع للوكيل- بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل و
لأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية و لا نظر غالبا إلى خصوص
الأشخاص بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج و لأن البيع
يتعلق بالمخاطب دون من له العقد و النكاح بالعكس و من ثم لو قال زوجتها من زيد
فقبل له وكيله صح و لو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث و لو حلف أن لا يشتري
فاشترى له وكيله لم يحنث- و في بعض هذه الوجوه نظر-
و ليقل الوكيل قبلت لفلان كما ذكر في الإيجاب- و لو
اقتصر على قبلت ناويا موكله فالأقوى الصحة لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب
السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل صريحا
(ج 5/ ص 122) كان القبول الواقع بعده رضا به فيكون
للموكل- و وجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين
كالإيجاب- و ضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص
بمن وقع له- و لا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت
فيه عموما كزوجني ممن شئت أو و لو من نفسك- أو خصوصا فيصح حينئذ على الأقوى-
أما الأول فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره- لأن المتبادر أن الوكيل
غير الزوجين- و أما الثاني فلأن العام ناص على جزئياته بخلاف المطلق- و فيه نظر
(1) (ج 5/ ص 123) و أما الثالث
فلانتفاء المانع مع النص و منع بعض الأصحاب- استنادا إلى رواية عمار الدالة على المنع
و أنه يصير موجبا قابلا مردود بضعف الرواية و جواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة
الاعتبارية و له تزويجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن كان مولى عليه.
الثانية لو ادعى زوجية
امرأة فصدقته
حكم
بالعقد ظاهرا- لانحصار الحق فيهما و عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز- و توارثا بالزوجية
لأن ذلك من لوازم ثبوتها و لا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين- و لو
اعترف أحدهما خاصة- قضى عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر أم
لا فيمنع من التزويج إن كان امرأة (ج 5/ ص 124) و من أختها و أمها
و بنت أخويها بدون إذنها و يثبت عليه ما أقر به من المهر و ليس لها مطالبته به و
يجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا و لا نفقة عليه لعدم التمكين و لو
أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا- و
عليهما فيما بينهما و بين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع و لو انتفت البينة ثبت
على المنكر اليمين- و هل له التزويج الممتنع (2) على تقدير الاعتراف قبل الحلف (ج 5/ ص
125) نظر من تعلق حق الزوجية في الجملة و كون تزويجها يمنع من نفوذ
إقرارها به على
[1]
اذ لا نسلم انّ الوكيل من جملة جزئيات هذا العام، فان المتبادر من غير الوكيل ممّن
شاء الوكيل، و الحاصل ان فى الفرق نظر.
[2] اى و
هل للمنكر منهما التزويج الذى كان ممتنعا بالنسبة اليه لو كان معترفا قبل الحلف
فالمنكر ان كان هو الزوجة فالتزويج الممتنع على هذا التقدير هو التزويج بالغير، و
ان كان الزوج فالتزويج بالام و الاخت و البنت فقوله «قبل الحلف» متعلق بالتزويج.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 73