نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 90
و كذا لا يجوز للحر أن
يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج (ج 5/ ص 194) الحرة بأن يجد الحرة و يقدر على مهرها و
نفقتها و يمكنه وطؤها و هو المعبر عنه بالطول-
أو مع عجزه إذا لم يخش العنت و هو لغة المشقة الشديدة و
شرعا الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنى لغلبة الشهوة و ضعف التقوى- و
ينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا و إن قويت التقوى للحرج أو الضرر المنفيين
و أصالة عدم النقل- (1) و على اعتبار الشرطين ظاهر الآية (2)
(ج 5/ ص 195) و بمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر ع و
دلالتهما بمفهوم الشرط و هو حجة عند المحققين-
و قيل يجوز العقد على الأمة مع القدرة على الحرة- على كراهة للأصل و عمومات الكتاب مثل إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا
مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ- لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ- وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ- وَ أَنْكِحُوا
الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ
(ج 5/ ص 196) مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ
إِمٰائِكُمْ «و لرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق ع: لا
ينبغي» و هو ظاهر في الكراهة- و يضعف بأن الاشتراط المذكور مخصص لما ذكر من العمومات-
و الرواية مع إرسالها ضعيفة و ضعف مطلق المفهوم ممنوع- و تنزيل الشرط على الأغلب
خلاف الظاهر- و هو
أي القول بالجواز مشهور
بين الأصحاب إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة- فعلى القول
الأول لا يباح (ج 5/ ص 197)
نكاح الأمة- إلا بعدم الطول و
هو لغة الزيادة و الفضل و المراد به هنا الزيادة في المال و سعته بحيث يتمكن معها
من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها و نفقتها- و يكفي للنفقة وجوده بالقوة
كغلة الملك و كسب ذي الحرفة- و خوف العنت بالفتح و أصله انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة و ضرر و لا
ضرر أعظم من مواقعة المآثم و الصبر عنها مع الشرطين أفضل لقوله تعالى وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ- و تكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها و هو
أحد الشرطين في الجواز- و على الثاني و
هو الجواز مطلقا- يباح اثنتان
لا أزيد كما سيأتي
الثالثة من تزوج امرأة في
عدتها
بائنة
كانت أو رجعية- أو عدة وفاة أو عدة شبهه و لعله غلب عليهما اسم البائنة- عالما
بالعدة و التحريم بطل العقد و حرمت عليه أبدا و لا فرق بين العقد
الدائم و المنقطع فيهما لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر- و إن جهل أحدهما العدة أو
التحريم- أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلا أو دبرا- و إلا
فلا و لو اختص العلم بأحدهما (3)