نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 419
أن أمير المؤمنين ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام- و الأولى الاعتماد على
الإجماع فقد نقله المصنف في الشرح و جماعة لا على الرواية لضعف سندها بالسكوني و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل
وقوعها- فالأقرب الصحة
لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لأغنى عن العلاج- و إذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن
الضمان توقف عن العمل (ج 10/ ص 111)
مع الضرورة إليه فوجب في الحكمة شرع الإبراء دفعا للضرورة «و لرواية السكوني عن
أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من
وليه- و إلا فهو ضامن» و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع
الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة و ظاهر العبارة أن المبرئ المريض
و حكمه كذلك للعلة الأولى- و يمكن بتكلف إدخاله في الولي
(ج 10/ ص 112) أو لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية سقط
ضمانها فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله- و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة فإن
الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها مع قيام الأدلة على خلافه و الخبر سكوني مع
أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق و
ينبه عليه أيضا أخذها من الولي- إذ لا حق له قبل الجناية و قد لا يصار (1) إليه
بتقدير عدم بلوغها القتل (ج 10/ ص 113)
إذا أدت إلى الأذى و من ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن
و النائم يضمن ما يجنيه في
مال العاقلة
لأنه مخطئ
في فعله و قصده فيكون خطأ محضا- و قيل و القائل الشيخ إنه
يضمنه في ماله جعلا له من باب الأسباب لا الجنايات و الأقوى الأول
اطرادا للقاعدة.
و حامل المتاع يضمن لو أصاب
به إنسانا في ماله
أما أصل
الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله و أما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب
الجناية (ج 10/ ص 114) و يشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه فإنه
حينئذ يكون خطأ محضا كما مر إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا- و كذا يضمن المعنف
بزوجته جماعا قبلا أو دبرا- أو ضما فيجني عليها في ماله أيضا و هو
واضح لقصده الفعل و إنما أخطأ في القصد و كذا القول في الزوجة إذا أعنفت به- و
للشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما و إن كانا (ج 10/ ص 115) متهمين
فالدية استنادا إلى رواية مرسلة و الأقوى الأول لرواية سليمان بن خالد عن الصادق ع
و لتحقق الجناية و ليست بخطإ محض و نفي التهمة ينفي العمد لا أصل القتل.
و الصائح بالطفل أو المجنون
أو المريض
مطلقا- أو
الصحيح على حين غفلة يضمن في ماله أيضا لأنه خطأ مقصود- (2) و قيل و القائل
الشيخ في المبسوط أن الضامن عاقلته جعلا له من
[1]
رد لما قال: «انما ذكر الولى لانّه هو المطالب ...» الى قوله: «صرف الى من يتولى
المطالبة».
[2] اى
مقصود فعله.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 419