responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 419

أن أمير المؤمنين ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام- و الأولى الاعتماد على الإجماع فقد نقله المصنف في الشرح و جماعة لا على الرواية لضعف سندها بالسكوني و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها- فالأقرب الصحة لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لأغنى عن العلاج- و إذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل (ج 10/ ص 111) مع الضرورة إليه فوجب في الحكمة شرع الإبراء دفعا للضرورة «و لرواية السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه- و إلا فهو ضامن» و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة و ظاهر العبارة أن المبرئ المريض و حكمه كذلك للعلة الأولى- و يمكن بتكلف إدخاله في الولي (ج 10/ ص 112) أو لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله- و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها مع قيام الأدلة على خلافه و الخبر سكوني مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق و ينبه عليه أيضا أخذها من الولي- إذ لا حق له قبل الجناية و قد لا يصار (1) إليه بتقدير عدم بلوغها القتل (ج 10/ ص 113) إذا أدت إلى الأذى و من ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن‌

و النائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة

لأنه مخطئ في فعله و قصده فيكون خطأ محضا- و قيل و القائل الشيخ إنه يضمنه في ماله جعلا له من باب الأسباب لا الجنايات و الأقوى الأول اطرادا للقاعدة.

و حامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله

أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله و أما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية (ج 10/ ص 114) و يشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا- و كذا يضمن المعنف بزوجته جماعا قبلا أو دبرا- أو ضما فيجني عليها في ماله أيضا و هو واضح لقصده الفعل و إنما أخطأ في القصد و كذا القول في الزوجة إذا أعنفت به- و للشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين فلا شي‌ء عليهما و إن كانا (ج 10/ ص 115) متهمين فالدية استنادا إلى رواية مرسلة و الأقوى الأول لرواية سليمان بن خالد عن الصادق ع و لتحقق الجناية و ليست بخطإ محض و نفي التهمة ينفي العمد لا أصل القتل.

و الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض

مطلقا- أو الصحيح على حين غفلة يضمن في ماله أيضا لأنه خطأ مقصود- (2) و قيل و القائل الشيخ في المبسوط أن الضامن عاقلته جعلا له من‌


[1] رد لما قال: «انما ذكر الولى لانّه هو المطالب ...» الى قوله: «صرف الى من يتولى المطالبة».

[2] اى مقصود فعله.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست