نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 58
لو بريء من مرضه لزمت من الأصل بخلاف الوصية
و يصح للموصي الرجوع في
الوصية
ما دام حيا قولا-
مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو فسخت أو هذا لوارثي أو ميراثي أو حرام
على الموصى له- أو لا تفعلوا كذا و نحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه- أو فعلا
مثل بيع العين الموصى بها و إن لم يقبضها- (1) أو رهنها مع الإقباض
قطعا و بدونه على الأقوى- و مثله ما لو وهبها أو أوصى بها لغير من أوصى بها له
أولا- و الأقوى أن مجرد العرض على البيع و التوكيل فيه و إيجابه و إيجاب العقود
الجائزة المذكورة كاف في الفسخ لدلالته عليه لا تزويج العبد و الأمة و إجارتهما و
ختانهما و تعليمهما و وطء الأمة بدون الإحبال- أو فعل ما
يبطل الاسم و يدل على الرجوع مثل طحن الطعام أو عجن الدقيق أو غزل
القطن أو نسج مغزولة أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز و
إنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به بخلاف المساوي و الأردأ و في
الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود و غيره- في كونه رجوعا و في التحرير لم يفرق كذلك
في عدمه و الأنسب عدم الفرق و توقف كونه رجوعا على القرائن الخارجة فإن لم يحكم
بكونه رجوعا يكون مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين
(ج 5/ ص
66)
الفصل الرابع في الوصاية
بكسر الواو
و فتحها و هي استنابة الموصى غيره بعد موته في التصرف- فيما كان له التصرف فيه من
إخراج حق أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو
بالعرض
و إنما تصح الوصية على
الأطفال بالولاية
من الأب و
الجد له و إن علا- أو الوصي لأحدهما- المأذون له من
أحدهما في الإيصاء لغيره- فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا و لو أطلق قيل جاز
لظاهر مكاتبة الصفار و لأن الموصى أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له
و لأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص (ج 5/ ص 67) و فيه منع
دلالة الرواية و إقامته مقام نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر و نمنع كون
الاستنابة من جملة التصرفات- فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره
لاختلاف الأنظار و الأغراض في ذلك (ج 5/ ص 68) و الأقوى المنع
و يعتبر في الوصي
الكمال بالبلوغ و
العقل فلا يصح إلى الصبي- بحيث يتصرف حال صباه
[1]
اى المشترى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 58