responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 160

إذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض- و المراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا و دبرا في المدة المذكورة دون غيره من وجوه الاستمتاع و قد تقدم البحث في ذلك مستوفى- و ما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة‌

الفصل الرابع في الأحكام

يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية

مع عدم نشوزها قبل الطلاق و في زمن العدة- كما كان في صلب النكاح شروطا و كمية و كيفية- و يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق و هو المنزل الذي طلقت و هي فيه إذا كان مسكن أمثالها و إن لم يكن مسكنها (1) الأول فإن كان (2) دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله (3) ذلك- و إنما يحرم الخروج مع الاختيار (ج 6/ ص 74) و لا فرق بين منزل الحضرية و البدوية البرية و البحرية و لو اضطرت إليه (4) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر مع تأديها بذلك و إلا خرجت بحسب الضرورة و لا فرق في تحريم الخروج- بين اتفاقهما عليه و عدمه على الأقوى لأن ذلك حق الله تعالى و قد قال تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما و استقرب في التحرير جوازه بإذنه و هو بعيد- و لو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور- إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه و لو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها (5) (ج 6/ ص 75) جزء من العدة أو مطلقا (6) أو تتخير بينه و بين الاعتداد في السفر- أوجه من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به و من عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة و للمشقة في العود و انتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة كل ذلك مع إمكان (ج 6/ ص 76) الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه- و كما يحرم عليها الخروج- يحرم عليه الإخراج لتعلق النهي بهما في الآية- إلا أن تأتي بفاحشة مبينة- يجب بها الحد أو تؤذي أهله بالقول أو الفعل فتخرج في الأول لإقامته ثم ترد إليه عاجلا و في الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني- (7) للإذن في الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دينها (ج 6/ ص 77) نعم يجوز الرد فإن استمرت عليها (8) و إلا أخرجت و هكذا- و اعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة بالأول هو ظاهر الآية- و مدلولها لغة ما هو أعم منه و أما الثاني ففيه روايتان مرسلتان و الآية غير ظاهرة فيه لكنه مشهور بين الأصحاب و تردد في المختلف لما ذكرناه و له وجه‌

و يجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة

كما يجب على الحرة (ج 6/ ص 78) إذا أرسلها مولاها


[1] قبل الطلاق.

[2] اى مسكنها الاول، و يمكن ارجاع ضمير «كان» الى المنزل الذى طلقت فيه.

[3] اى للزوج.

[4] اى الى الخروج.

[5] اى المطلقة.

[6] أدرك ام لا.

[7] اى فى البيت الثانى.

[8] اى على التوبة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست