نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 160
إذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض-
و المراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا و دبرا في المدة المذكورة دون غيره من وجوه
الاستمتاع و قد تقدم البحث في ذلك مستوفى- و ما يسقط معه الاستبراء في باب البيع
فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة
الفصل الرابع في الأحكام
يجب الإنفاق على الزوجة في
العدة الرجعية
مع عدم
نشوزها قبل الطلاق و في زمن العدة- كما كان في صلب النكاح شروطا و
كمية و كيفية- و يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق و هو المنزل الذي
طلقت و هي فيه إذا كان مسكن أمثالها و إن لم يكن مسكنها (1) الأول فإن كان (2) دون
حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله (3) ذلك- و إنما يحرم الخروج مع الاختيار (ج 6/ ص
74) و لا فرق بين منزل الحضرية و البدوية البرية و البحرية و لو اضطرت
إليه (4) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر مع تأديها بذلك و إلا خرجت
بحسب الضرورة و لا فرق في تحريم الخروج- بين اتفاقهما عليه و عدمه على الأقوى لأن
ذلك حق الله تعالى و قد قال تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما و استقرب
في التحرير جوازه بإذنه و هو بعيد- و لو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه
على الفور- إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه و لو كانت في سفر
مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها (5) (ج 6/ ص 75) جزء من
العدة أو مطلقا (6) أو تتخير بينه و بين الاعتداد في السفر- أوجه من إطلاق النهي
عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به و من عدم صدق النهي هنا لأنها غير
مستوطنة و للمشقة في العود و انتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة كل ذلك مع
إمكان (ج 6/ ص 76) الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه- و كما يحرم
عليها الخروج- يحرم عليه الإخراج لتعلق النهي بهما في الآية- إلا أن
تأتي بفاحشة مبينة- يجب بها الحد أو تؤذي أهله بالقول أو الفعل
فتخرج في الأول لإقامته ثم ترد إليه عاجلا و في الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب
حالها من غير عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني- (7)
للإذن في الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دينها (ج 6/ ص
77) نعم يجوز الرد فإن استمرت عليها (8) و إلا أخرجت و هكذا- و اعلم أن
تفسير الفاحشة في العبارة بالأول هو ظاهر الآية- و مدلولها لغة ما هو أعم منه و
أما الثاني ففيه روايتان مرسلتان و الآية غير ظاهرة فيه لكنه مشهور بين الأصحاب و
تردد في المختلف لما ذكرناه و له وجه
و يجب الإنفاق في العدة
الرجعية على الأمة
كما يجب على
الحرة (ج 6/ ص 78) إذا أرسلها مولاها
[1]
قبل الطلاق.
[2] اى
مسكنها الاول، و يمكن ارجاع ضمير «كان» الى المنزل الذى طلقت فيه.
[3] اى
للزوج.
[4] اى الى
الخروج.
[5] اى
المطلقة.
[6] أدرك
ام لا.
[7] اى فى
البيت الثانى.
[8] اى على
التوبة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 160