responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 324

سدس الثلث و لأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث و باقية للمتقرب منهم بالأب و كذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين و هكذا و يقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية و الأنوثية- بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين- و كذا أولاد العمومة من الأب حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين- و يقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي و كذا أولاد الخئولة مطلقا و لو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم فيأخذ (ج 8/ ص 167) النصف أو الربع و من تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة- و الباقي لقرابة الأبوين أو الأب.

الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال

و إن لم يكن من صنفه فلا يرث ابن الخال و لو للأبوين مع الخال و لو للأم و لا مع العم مطلقا و لا ابن العم مطلقا مع العمة كذلك- و لا مع الخال مطلقا- و كذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال- إلا في مسألة ابن العم للأبوين و العم للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع و قد تقدمت و هذا بخلاف ما تقدم في الإخوة و الأجداد فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر- و الفرق أن ميراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام (ج 8/ ص 168) و قاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة و الأجداد- فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب مضافا إلى النصوص الدالة عليه «فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ع قال:

في ابن عم و خاله المال للخالة قال و قال في ابن عم و خال المال للخال»- و أما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا «ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع قال و قرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر ع إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ع أما أنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع» «و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: حدثني جابر عن رسول الله ص و لم يكن (ج 8/ ص 169) جابر يكذب أن ابن الأخ يقاسم الجد».

التاسعة من له سببان

أي موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا يشمل النسب- يرث بهما إذا تساويا في المرتبة- كعم هو خال كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست