نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 314
سدس الأصل و الزيادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة (ج 8/ ص 125) سدسا و الأخبار ناطقة
باستحباب طعمة السدس و هي تنافي ذلك- و الاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه
دون أبوي الآخر فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة- و لو كان
معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصة (ج 8/ ص 126) و لو لم يكن سواهما و لا حاجب استحب لهما و إنما يستحب طعمة الأجداد
من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل- و لو كان أحد الجدين مفقودا
فالطعمة للآخر فإن وجدا فهي بينهما بالسوية
القول في ميراث الأجداد و
الإخوة و فيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده
المال
كله- لأب كان
أو لأم و كذا الأخ للأب و الأم أو للأب على تقدير انفراده- و لو
اجتمعا أي الأخ و الجد و كانا معا للأب
فالمال بينهما نصفان- و للجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال- و
لو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد (ج 8/ ص 127) أو جدة
أو كليهما لأم فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان- اتحد أم تعدد- للذكر
مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد- و للمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أم
تعدد- بالسوية على تقدير التعدد- هذا هو المشهور بين الأصحاب و في
المسألة أقوال نادرة- منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب
السدس و الباقي للجد للأب أو الأخ و منها أنه لو ترك جدته أم أمه و أخته للأبوين
فللجدة السدس- و منها أنه لو ترك جدته أم أمه و جدته أم أبيه فلأم الأم السدس و
لأم الأب النصف و الباقي يرد عليهما بالنسبة و الأظهر الأول.
الثانية للأخت للأبوين أو
للأب منفردة النصف تسمية و الباقي ردا
و للأختين
فصاعدا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 314