نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 182
حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ يكون كالبينة و هي لا تجوز القذف أيضا
أما لو اشترطنا فيه العلم (ج 6/ ص 186) لم يبعد الجواز به لأنه حينئذ كالمشاهدة.
الثاني إنكار من ولد على
فراشه
بالشرائط
السابقة المعتبرة في إلحاق الولد به و هي وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين
وطئه- و لم يتجاوز حملها أقصى مدته و كونها موطوءته بالعقد الدائم- و إن سكت
حال الولادة و لم ينفه على الأقوى لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا
يدل عليه- و قال الشيخ ليس له إنكاره حينئذ لحكم الشارع بإلحاقه به- بمجرد الولادة
العاري عن النفي إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش- فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم
الشارع و لأدائه إلى عدم استقرار الأنساب و فيه أن حكم الشارع بالإلحاق مبني على
أصالة عدم النفي أو على الظاهر و قد ظهر خلافه و لو لم يمكنه النفي حالة الولادة-
إما لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لص و لم
يمكنه الإشهاد و نحو ذلك أو لعدم علمه بأن له (ج 6/ ص 187) النفي لقرب
عهده بالإسلام أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله عند زوال المانع و لو ادعى
عدم العلم به قبل مع إمكانه في حقه- و إنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان- ما لم
يسبق الاعتراف منه به صريحا أو فحوى فالأول ظاهر و الثاني أن يجيب المبشر- بما
يدل على الرضا به و الاعتراف- مثل أن يقال له بارك الله لك في هذا الولد
فيؤمن (1) أو يقول إن شاء الله تعالى بخلاف قوله في الجواب بارك الله فيك و
شبهه كأحسن الله إليك و رزقك الله مثله فإنه لا يقتضي الإقرار لاحتماله
غيره احتمالا ظاهرا.
و لو قذفها بالزنى و نفى
الولد
و أقام
بينة بزناها سقط الحد عنه لأجل القذف بالبينة- و لم
ينتف عنه الولد إلا باللعان لأنه لاحق بالفراش و إن زنت أمه كما مر و لو
لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين معا و هل يكتفى بلعان واحد أم يتعدد وجهان (ج 6/ ص
188) من أنه كالشهادة أو اليمين و هما كافيان على ما سبق عليهما (2) من
الدعوى و من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل.
و لا بد من كون الملاعن
كاملا بالبلوغ و
العقل و لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا انتفاء الحد عن قذف و لا الإسلام بل
يلاعن و لو كان كافرا أو مملوكا أو فاسقا لعموم الآية و دلالة
الروايات عليه- و قيل لا يلاعن الكافر و لا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر
من قوله تعالى فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ و هما ليسا من
أهلها و هو ممنوع لجواز كونه أيمانا لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى و اليمين
يستوي فيه العدل و الفاسق و الحر و العبد و المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى (ج 6/ ص
189) و ما ذكره معارض بوقوعه من الفاسق إجماعا- و يصح لعان
الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته اللعان كما يصح منه إقامة
الشهادة و الأيمان و الإقرار و غيرها من الأحكام و لعموم الآية- و قيل بالمنع و
الفرق لأنه مشروط بالألفاظ الخاصة- دون الإقرار و الشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة
اتفقت و لأصالة عدم ثبوته إلا مع تيقنه و هو منتف هنا- و أجيب بأن الألفاظ
[1]
من التأمين و هو قول آمين.
[2] اى
الشهادة و اليمين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 182