نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 393
الحجر و ينفق عليه منه ما دام حيا-
و كذا لا
تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة التي تعتدها زوجته من حين ردته-
و هي عدة الطلاق فإن خرجت و لما يرجع بانت منه- و تؤدى نفقة واجب النفقة عليه من والد و ولد
و زوجة و مملوك من ماله
إلى أن يموت و وارثهما
أي المرتدين فطريا و مليا ورثتهما- المسلمون لا بيت المال عندنا لما تقدم- و لو لم يكن لهما وارث
مسلم فالإمام و لا يرثهما الكافر مطلقا
لأنهما مرتبة فوق الكافر و دون المسلم
و المرأة لا تقتل
و إن كانت ردتها عن فطرة
بل تحبس (ج 9/ ص 344) دائما و تضرب أوقات الصلوات بحسب ما
يراه الحاكم- و تستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال
و تلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة- و تطعم أجشب
الطعام و هو ما غلظ منه و خشن- قاله ابن الأثير و يعتبر فيه عادتها فقد
يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا و بالعكس يفعل بها ذلك كله- إلى أن
تتوب أو تموت «لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ع و غيرها: في المرتدة عن الإسلام-
قال ع لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع عن الطعام و الشراب- إلا ما يمسك نفسها
و تلبس أخشن الثياب و تضرب على الصلوات» «و في خبر آخر عنه: المرأة تستتاب فإن
تابت و إلا حبست في السجن و أضر بها» و لا فرق فيها بين الفطرية (ج 9/ ص
345) و الملية و في إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان تقدما في
الإرث- و أن الأظهر إلحاقه بالمرأة
و لو تكرر الارتداد و
الاستتابة من الملي
قتل في
الرابعة أو الثالثة على الخلاف السابق لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر و
قد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة و لا نص هنا بالخصوص- و الاحتياط في
الدماء يقتضي قتله في الرابعة- و توبته الإقرار بما أنكره فإن كان
الإنكار لله و للرسول فإسلامه بالشهادتين و لا يشترط التبري من غير الإسلام و إن
كان آكد و إن كان مقرا بهما منكرا عموم نبوته لم تكف الشهادتان بل لا بد من
الإقرار بعمومها و إن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته (ج 9/ ص
346) الإقرار بثبوتها على وجهها و لو كان باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه
مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال و هكذا- و لا تكفي الصلاة في إسلام
الكافر مطلقا (1) و إن كان يجحدها- لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه و
إن كان كفره بجحد الإلهية أو الرسالة و سمع تشهده فيها لأنه لم يوضع شرعا ثم
للإسلام بل ليكون جزء من الصلاة و هي لا توجبه فكذا (ج 9/ ص 347) جزؤها
بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له.
و لو جن بعد ردته
عن ملة لم يقتل ما دام
مجنونا- لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة-
[1]
اى أىّ نوع كان من الكفر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 393