نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 132
كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين- و قيل يجوز وصلهما
تسهيلا عليه و المقدار لا يختلف- و يضعف بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين و بأن
الواهبة قد ترجع بينهما و الموالاة قد تفوت حق الرجوع و إن وهبتها لهن سوى بينهن
فيجعل الواهبة كالمعدومة و لو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء و يأتي في
الاتصال و الانفصال ما سبق- و لها الرجوع قبل تمام
المبيت لأن ذلك بمنزلة البذل لا هبة
(ج 5/ ص 423) حقيقية و من ثم لا يشترط رضا الموهوبة- لا بعده لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن (1)
الرجوع فيها و لا يجب قضاؤها لها- و لو رجعت في أثناء
الليلة تحول إليها لبطلان الهبة لما بقي من الزمان- و لو رجعت و لما يعلم فلا شيء عليه
لاستحالة تكليف الغافل- و لها أن ترجع في المستقبل (2) دون الماضي (3) و يثبت حقها
من حين علمه به و لو في بعض الليل
و لا يصح الاعتياض عن القسم
بشيء
من المال
لأن المعوض كون الرجل عندها و هو لا يقابل بالعوض لأنه ليس بعين و لا منفعة- كذا
ذكره الشيخ و تبعه عليه الجماعة و في التحرير نسب القول إليه ساكتا عليه مشعرا
بتوقفه فيه أو تمريضه و له وجه لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر و لقد كان ينبغي
جواز الصلح عليه كما يجوز الصلح على حق الشفعة و التحجير- و نحوهما من الحقوق (ج 5/ ص
424) و حيث لا تجوز المعاوضة- فيجب عليها رد العوض إن كانت
قبضته و يجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت لأنه لم يسلم لها العوض- هذا
مع جهلهما بالفساد أو علمهما و بقاء العين و إلا أشكل الرجوع لتسليطه على إتلافه
بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له- و قد تقدم البحث فيه في البيع الفاسد و أن
المصنف مال إلى الرجوع مطلقا كما هنا خلافا للأكثر
و لا يزور الزوج الضرة في
ليلة ضرتها
لما فيه من
تفويت حقها زمن الزيارة و كذا لا يدخل (ج 5/ ص 425) إليها فيها لغير
الزيارة إلا لضرورة فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدا بحيث لا يعد
إقامة عرفا فيأثم خاصة- و قيل لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة و القولان
للفاضل في القواعد و التحرير.
و يجوز عيادتها
في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة لعدم إيصالها حقها-
و قيل لا كما لو زار أجنبيا- و هل تحسب الليلة على المزورة الظاهر لا لأنها ليست
حقها- و لو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا
و الواجب في المبيت
المضاجعة
و هي أن
ينام معها قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا- و
إن لم يتلاصق الجسمان لا المواقعة فإنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر
مرة كما سلف- و لو جار في القسمة قضى واجبا لمن أخل بليلتها فلو قسم لكل
واحدة من الأربع عشرا فوفى (ج 5/ ص 426) من الزوجات ثلاثا
ثم عاد عليهن (4) دون الرابعة بعشر قضى لها ثلاث عشرة ليلة و ثلثا و لو باتها
منفردا قضى لها عشرا (5) خاصة- و لو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل
إيفائها بقي حقها في ذمته فإن تزوجها أو راجعها وجب عليه التخلص منها (ج 5/ ص
427) و إلا استقرت المظلمة في ذمته- و كذا لو فارق المظلوم بها و جدد
غيرها لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة و لو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه
إيفاؤها قدر حقها و إكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات و لو شك في القدر بنى على
المتيقن
[1]
بمعنى انّه لا يقضى كما هو صريح كتاب «الشرايع» فقوله «لا يجب قضاءها» بمنزلة
التفسير له.
[2] اى
مستقبل علم الزوج.
[3] اى
ماضى العلم و ان كان مستقبل الرجوع و بهذا يمتاز عمّا قبله.
[4] اى على
واحدة منهن بعشر، كذا فى النسخة المقروّة على الشارح، و على هذا فثلاثة عشر ليلة و
ثلثا عشرة لقضاء مافات فى الدورة السابقة و ثلاثة و ثلث لاداء الدورة اللاحقة، و
وجهه انّه لو يؤدى حقها بعد الزوجات الثلاث ليؤدى عشرا فاذا أدّى بعد واحدة لزم
أداء ثلثه و هو ثلاثة و ثلثا و لعلّ تقديمها فى هذا الدور على الزوجات لاجل عدم
وقوع التفريق من قسمها قضاء و اداء، و لا يخفى قصور ذلك من حيث نقصان قسمتها على
باقى الزوجات بلاجهة صحيحة، و لو لا الحاشية (يعنى حاشية الشارح) لاستقامت عبارة
الكتاب بلا قصور بان يجعل ضمير عليهن راجعا الى الثلاث و العشر المعاد منقسما على
الثلث لكل ثلاثة و ثلث فقضى للرابعة عشرا للقضاء و ثلاثة و ثلثا لاجل الدورة
الثانية التى يقسم لكل واحدة، ثلاثة و ثلثا.
[5] فى
الوقت الذى يمكن، و لا يخفى انّه لا يمكن الّا بعد طلاق احدى الباقيات او نشوزها
او موتها او شبه ذلك و الّا لزم الجور.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 132