responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 307

المشرق و المغرب (ج 8/ ص 85) و ربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج و هو بعيد عن الإطلاق إلا أنه وجه في الجمع و من هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد (1) «و روى جميل في الموثق عن الصادق ع: لا يكون الرد على زوج و لا زوجة» و هو (ج 8/ ص 86) دليل القول الثاني و أشهرها الثالث‌

و لا عول في الفرائض

أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة و ذلك بدخول الزوج و الزوجة- بل على تقدير الزيادة (ج 8/ ص 87) يدخل النقص عندنا على الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب و الأم أو للأب خلافا للجمهور حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة و قسمتها على الجميع- سمي هذا القسم عولا إما من الميل و منه قوله تعالى ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا و سميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام (2) بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام و على ما ذكرناه إجماع أهل البيت ع و أخبارهم به متظافرة «قال الباقر ع كان أمير المؤمنين ع يقول: إن الذي أحصى (ج 8/ ص 88) رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون (3) وجهها لم تجز ستة» و كان ابن عباس رضي الله عنه يقول من شاء باهلته (ج 8/ ص 89) عند الحجر الأسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين و ثلثا- و قال أيضا سبحان الله العظيم أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض قال عمر لما التفت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضا- قال و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ثم قال ابن عباس و أيم الله لو قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله ما عالت الفريضة (ج 8/ ص 90) فقال له زفر و أيها‌


[1] عملا بالرواية الاخيرة مع اول الرواية الاولى.

[2] اى لغلبة اهل السهام بعضهم على بعض بالنقص.

[3] اى لو يعلمون الناس وجوه السهام و طرقها لم يتجاوز السهام عن الستة كما فعلوا اصحاب العول، فانهم يزيدون على الستة بقدر الناقص، مثلا اذا اجتمع ابوان و بنتان و زوج فللأبوين اثنان من الستة و للبنتين اربعة من الستة فيزيدون على الستة واحدا و نصفا و يعطون الزوج فتتجاوز السهام عن الستة الى سبعة و نصف و هذا ممتنع و لكل شى‌ء يفرض ستة أجزاء و يعطى كل هذه الستة لا يبقى منه شى‌ء آخر حتى يعطى الغير. و لا يخفى ان هذا بناء على الظاهر من ابقاء كل فرض على معناه حقيقة كالنصف على النصف الحقيقى من التركة، و كذا الثلث و الربع و غبرهما، و اصحاب العول لا يقولون به و كذا اصحابنا لكن اصحابنا بالنسبة الى فرض البنت و البنات خاصة و اصحاب العول بالنسبة الى كل الفروض، فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست