responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 371

و حده القتل إلا أن يتوب» و قد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر و ما يحرم منه.

و قاذف أم النبي ص مرتد يقتل

إن لم يتب- و لو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور و الأقوى قبولها و إن لم يسقط عنه القتل و لو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا و هذا بخلاف ساب النبي ص فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و إن تاب- و من ثم قيده هنا خاصة و ظاهرهم أن ساب الإمام كذلك‌

(ج 9/ ص 197)

الفصل الرابع في الشرب

أي شرب المسكر و لا يختص عندنا بالخمر- بل يحرم جنس كل مسكر و لا يختص التحريم بالقدر المسكر منه-

فما أسكر جنسه [يحرم]

أي كان الغالب فيه الإسكار و إن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال- يحرم تناول القطرة منه فما فوقها‌

و كذا يحرم الفقاع

و إن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخمر و في بعض الأخبار هو خمر مجهول و في آخر هو خمر استصغره الناس و لا يختص التحريم بتناولهما صرفا بل يحرمان و لو مزجا بغيرهما و إن استهلكا بالمزج‌

و كذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى [و اشتد]

بأن صار أسفله أعلاه و اشتد بأن أخذ في القوام و إن قل و يتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار.

و اعلم أن النصوص و فتوى الأصحاب و منهم المصنف في غير هذه (ج 9/ ص 198) العبارة مصرحة بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده- نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين- و المصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما و لعله بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين و أن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكدا و فيه نظر و الحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه أما لو غلى و انقلب بنفسه فاشتداده بذلك غير واضح (ج 9/ ص 199) و كيف كان فلا وجه لاشتراط الاشتداد في التحريم لما ذكرناه من إطلاق النصوص بتعليقه على الغليان و الاشتداد و إن سلم ملازمته لا دخل له في سببية التحريم- و يمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب إلا أن يجعلوا الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته كما ينجس العصير لما صار خمرا و حرم حينئذ فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى (ج 9/ ص 200) الحكم بتحريمه معه لأنها مرتبة عليه و حيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة و أطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لزم أحد الأمرين- أما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم أو القول بتلازم الاشتداد و الغليان لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست