نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 81
فإنهما قد لا تكونان محرمتين و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل
بالقياس (ج 5/ ص 155) و
ضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب- عدا أولاد العمومة (1) و
الخئولة.
و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
فأمك من
الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها- أو أرضعت
من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و إن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك و
أختها خالتك من الرضاعة- و أخوها خالك و أبوها جدك كما أن ابن مرضعتك أخ و بنتها
أخت- إلى آخر أحكام النسب- و البنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من
ولدته- أو أرضعتها امرأة ولدتها و كذا بناتها من النسب و الرضاع و العمات الخالات
أخوات الفحل و المرضعة و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع و كذا كل امرأة
أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع و بنات
الأخ و بنات الأخت و بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب و كذا كل أنثى
أرضعتها أختك و بنت أختك و بنات كل ذكر أرضعته أمك- أو ارتضع بلبن أبيكو إنما
يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح دواما و متعة و ملك يمين و شبهه على أصح القولين مع
ثبوتها من الطرفين و إلا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب و لا فرق في اللبن
الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة و كبيرة بكر و ثيب- ذات بعل و خلية- و يعتبر
مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية
منهما و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا- حتى لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع
فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و إن تزوجت بغيره- و الأقوى اعتبار
حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر و إن تناوله
إطلاق العبارة و صدق عليه اسم الرضاع- حملا على المعهود المتعارف و هو رضاع الحية
و دلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار كقوله تعالى وَ
أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ- و استصحابا لبقاء
الحل- و أن ينبت اللحم أو يشتد العظم و المرجع فيهما إلى
قول أهل الخبرة- و يشترط العدد و العدالة ليثبت به حكم التحريم بخلاف خبرهم في مثل
المرض (2) المبيح للفطر أو التيمم فإن المرجع في ذلك إلى الظن- و هو يحصل بالواحد
و الموجود في النصوص و الفتاوى اعتبار الوصفين (ج 5/ ص 157) معا و هنا
اكتفى بأحدهما و لعله للتلازم عادة و الأقوى اعتبار تحققهما معا.
أو يتم
يوما (3) و ليلة بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم
[1]
لا يخفى انّ عمومة العم و العمة و خؤلتهما، و كذا عمومة الخال و الخالة و خؤلتهما
قد لا تكون محرّمة كما صرح، مع انّه لا يخرج باستثناء اولاد العمومة و الخؤلة فلا
بدّ من اخراجهما بقيد آخر من الحكم بحرمة كل قريب، فالتحقيق انها خارجة عن القريب،
اذ المراد بالقريب من هو داخل فى مراتب الارث بالنسب و هى لا ترث بالنسب مطلقا.
[2] فيه
تامل، و الفرق مشكل، و لهذا فى شرحه على الشرايع انّه يحتمل الاكتفاء بالواحد هنا
ايضا.
[3]
المعتبر فى رضاع اليوم و الليلة كون غذاء الولد فى ذلك الوقت من اللبن.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 81