responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 81

فإنهما قد لا تكونان محرمتين و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس (ج 5/ ص 155) و ضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب- عدا أولاد العمومة (1) و الخئولة.

و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها- أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و إن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك و أختها خالتك من الرضاعة- و أخوها خالك و أبوها جدك كما أن ابن مرضعتك أخ و بنتها أخت- إلى آخر أحكام النسب- و البنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته- أو أرضعتها امرأة ولدتها و كذا بناتها من النسب و الرضاع و العمات الخالات أخوات الفحل و المرضعة و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع و كذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع و بنات الأخ و بنات الأخت و بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب و كذا كل أنثى أرضعتها أختك و بنت أختك و بنات كل ذكر أرضعته أمك- أو ارتضع بلبن أبيك‌و إنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح دواما و متعة و ملك يمين و شبهه على أصح القولين مع ثبوتها من الطرفين و إلا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب و لا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة و كبيرة بكر و ثيب- ذات بعل و خلية- و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا- حتى لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و إن تزوجت بغيره- و الأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر و إن تناوله إطلاق العبارة و صدق عليه اسم الرضاع- حملا على المعهود المتعارف و هو رضاع الحية و دلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار كقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ- و استصحابا لبقاء الحل- و أن ينبت اللحم أو يشتد العظم و المرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة- و يشترط العدد و العدالة ليثبت به حكم التحريم بخلاف خبرهم في مثل المرض (2) المبيح للفطر أو التيمم فإن المرجع في ذلك إلى الظن- و هو يحصل بالواحد و الموجود في النصوص و الفتاوى اعتبار الوصفين (ج 5/ ص 157) معا و هنا اكتفى بأحدهما و لعله للتلازم عادة و الأقوى اعتبار تحققهما معا.

أو يتم يوما (3) و ليلة بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم‌


[1] لا يخفى انّ عمومة العم و العمة و خؤلتهما، و كذا عمومة الخال و الخالة و خؤلتهما قد لا تكون محرّمة كما صرح، مع انّه لا يخرج باستثناء اولاد العمومة و الخؤلة فلا بدّ من اخراجهما بقيد آخر من الحكم بحرمة كل قريب، فالتحقيق انها خارجة عن القريب، اذ المراد بالقريب من هو داخل فى مراتب الارث بالنسب و هى لا ترث بالنسب مطلقا.

[2] فيه تامل، و الفرق مشكل، و لهذا فى شرحه على الشرايع انّه يحتمل الاكتفاء بالواحد هنا ايضا.

[3] المعتبر فى رضاع اليوم و الليلة كون غذاء الولد فى ذلك الوقت من اللبن.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست