responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 330

و في جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر و الذي صرح به في شرح الإرشاد أن هذا قول المفيد و استحسنه المحقق و فيهما معا نظر و الحق أنه قول الصدوق خاصة و كيف كان فليس بمشهور- و في المسألة (ج 8/ ص 185) أقوال كثيرة أجودها و هو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة- ما اختاره الشيخ في النهاية و جماعة أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده (ج 8/ ص 186) الذكور دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته دون غيرهم و إن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا- و المصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف و هو كقول النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده و إناثهم استنادا في إدخال الإناث «إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع: إن رسول الله ص دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته» «و إلى قوله ص: الولاء لحمة كلحمة النسب» و الروايتان ضعيفتا السند الأولى بالحسن بن سماعة و الثانية بالسكوني مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا و جعله المشهور- و العجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا و في الدروس قول الصدوق خاصة و في الشرح قول المفيد و أعجب منه أن ابن إدريس مع اطراحه لخبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف و تباين الأقوال و الروايات.

و لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوى (ج 8/ ص 187) و قيل الابن أولى و كذا يشترك الجد للأب و الأخ من قبله- أما الأم فيبني إرثها على ما سلف (1) و الأقوى أنها تشاركهم أيضا- و لو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.

ثم مع عدمهم أجمع يرثه الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم أو الأب- و لا يرثه المتقرب بالأم من الإخوة و غيرهم- كالأجداد و الجدات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لها و مستند ذلك كله رواية السكوني في اللحمة خص بما ذكرناه للأخبار الصحيحة فيبقى الباقي- و الأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن لخبر العصبة (ج 8/ ص 188) و على هذا فيستوي إخوة الأب و إخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم- إذ لا يرث من يتقرب بها و إنما المقتضي التقرب بالأب و هو مشترك- فإن عدم قرابة المولى أجمع- فمولى المولى هو الوارث إن اتفق- ثم مع عدمه فالوارث- قرابة مولى المولى على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته. ضامن الجريرة‌

و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة

و هي الجناية- و إنما يضمن سائبة


[1] من شركة النساء فى ذلك و عدمها.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست