نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 318
في السهام و تتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل
الفريضة تبلغ اثنين و سبعين. (ج 8/ ص 142)
الحادية عشرة لو ترك ثمانية
أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
أي جد أبيه
و جدته لأبيه و جده و جدته لأمه- و مثلهم لأمه و هذه الثمانية
أجداد الميت في المرتبة الثانية فإن كل (ج 8/ ص 144) مرتبة تزيد عن
السابقة بمثلها فكما أن له في الأولى أربعة- ففي الثانية ثمانية و في الثالثة ستة
عشر و هكذا- فالمسألة يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية- من ثلاثة
أسهم و هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث و ذلك هو ضابط أصل كل مسألة
في هذا الباب- سهم من الثلاثة لأقرباء الأم و هو ثلثها لا ينقسم على عددهم
هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على سهامهم و هي تسعة (ج 8/ ص
145) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه و جدته لأبيه بينهما أثلاثا و ثلثه لجد
أبيه و جدته لأمه أثلاثا أيضا فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على
الفريقين و بين عدد كل فريق و نصيبه مباينة (ج 8/ ص 146) و كذا بين العددين
فيطرح النصيب و يضرب أحد العددين في الآخر- و مضروبهما أي مضروب الأربعة
في التسعة- ست و ثلاثون ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة و هو
الثلاثة- و مضروبها في الأصل مائة و ثمانية ثلثها ست و ثلاثون يتقسم
على أجداد أمه- الأربعة بالسوية لكل واحد
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 318