نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 114
اختص به- و إن أحله الوطء حلت المقدمات بشهادة الحال و لأنه (ج 5/ ص 338) لا ينفك عنها غالبا و لا
موقع (1) له بدونها و لأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى بخلاف المساوي و
العكس- و هل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر من الاستلزام المذكور في الجملة
فيدخل و من أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا فلا يدخل إلا ما توقفت
عليه خاصة- و هو الأقوى- و الولد
الحاصل من الأمة المحللة حر
مع اشتراط حريته أو الإطلاق و لو شرط رقيته ففيه ما مر و يظهر من العبارة (ج 5/ ص 339) عدم صحة الشرط حيث أطلق
الحرية و هو الوجه و لا يخفى أن ذلك مبني على الغالب من حرية الأب أو على القول
باختصاصه بالحر- فلو كان مملوكا و سوغناه كما سلف فهو رق-
و حيث يحكم بحريته لا قيمة على الأب مع اشتراطه حريته إجماعا و مع الإطلاق على أصح القولين و به أخبار
كثيرة و لأن الحرية مبنية على التغليب- و لهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور و لا
شبهه في كون الولد متكون من نطفة الرجل و المرأة فيغلب جانب الحرية و الحر لا قيمة
له- و في قول آخر أنه يكون رقا لمولى الجارية و يفكه أبوه إن كان له مال و إلا
استسعى في ثمنه و الأول أشهر- و لا بأس بوطء الأمة و
في البيت آخر مميز أما غيره فلا يكره مطلقا- و أن ينام (ج 5/ ص 340) بين أمتين و يكره ذلك المذكور في الموضعين في الحرة و
كذا يكره وطء الأمة
الفاجرة كالحرة الفاجرة لما فيه من العار و خوف اختلاط
المائين- و وطء من ولدت من الزنى بالعقد و لا بأس به بالملك و لكن لا يتخذها أم ولد بل يعزل عنها حذرا من
الحمل- روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما ع
الفصل السادس في المهر
المهر كل ما يصلح أن يملك
و إن قل بعد
أن يكون متمولا- (2) عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حر
و لو أنه الزوج- كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحكم و الآداب
أو شعر أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة- يصح إمهاره و لا خلاف
في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى
رواية لا تنهض دليلا متنا و سندا. (ج 5/ ص 342) و لو عقد الذميان
على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح لأنهما يملكانه- فإن
أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض- انتقل إلى القيمة عند
مستحليه لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا (3) لأن المسمى لم يفسد و
لهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام بريء و إنما تعذر الحكم به فوجب المصير
إلى قيمته- لأنها أقرب شيء إليه كما لو جرى العقد على عين و تعذر تسليمها- و مثله
ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما (ج 5/ ص 343) و قيل يجب
مهر
[1]
اى لا وقع و لا كمال للوطى بدون المقدمات حتى كأنه ليس وطيا، و الظاهر أنّ التحليل
ينصرف الى ما هو وطى له موقع و لشأنه إعتداد و هو ما يكون مع المقدمات لتحليله
تحليلها.
[2] لا
كحبّة الحنطة.
[3] اشار
بهذا الى خلاف بعض العامة حيث فرّق بينهما و حكم فى العين آنها لا تستحق غيرها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 114