نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 391
المني و تضييعه بغير الجماع و به قطع العلامة في التذكرة و من منع
كون ذلك هو المقتضي و عدم تناول الآية و الخبر له إذ لم تخص حفظ (ج 9/ ص 332) الفرج في الزوجة و ملك
اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع- و في تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما
غير الجماع احتمال- و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع- و روي بسند ضعيف «عن أبي جعفر ع و أبي عبد
الله ع:
أن عليا ع
ضرب يده أي يد رجل استمنى بيده- و في الأخرى عبث بذكره إلى أن أنزل- حتى
احمرت يده من الضرب- و زوجه من بيت المال» و هو مع ما في
سنده حكم في واقعة مخصوصة (ج 9/ ص 333) بما رءاه لا أن ذلك
تعزيره مطلقا- و يثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار مرة واحدة
لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد و هو هنا منفي- و قال ابن إدريس
يثبت بالإقرار مرتين و ظاهره أنه لا يثبت بدونه- فإن أراد ذلك فهو ضعيف لما ذكرناه
و منها الارتداد
و هو الكفر بعد الإسلام
أعاذنا
الله مما يوبق الأديان و الكفر يكون بنية و بقول كفر و فعل مكفر (ج 9/ ص
334) فالأول العزم على الكفر و لو في وقت مترقب و في حكمه التردد فيه و
الثاني كنفي الصانع لفظا أو الرسل و تكذيب رسول و تحليل محرم بالإجماع كالزنا و
عكسه كالنكاح و نفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة
سادسة يومية- و الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة و لا فرق في القول بين وقوعه
عنادا أو اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و يمكن (1) رد هذه الأمثلة إلى الأول (ج 9/ ص
335) حيث يعتقدها من غير لفظ و الثالث ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو
جحودا له كإلقاء مصحف أو بعضه في قاذورة قصدا أو سجود لصنم- و يعتبر فيما خالف
الإجماع كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة كما ذكر لخفاء كثير من
الإجماعيات على الآحاد و كون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمين فلا يكفر
المخالف في مسألة خلافية و إن كان نادرا- و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غيرهم في
هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على إضافة ما ذكرناه (ج 9/ ص
336) و هو الأجود و قد يتفق للشيخ الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة
كما تقدم نقله عنه في باب الأطعمة و هو نادر و في حكم الصنم ما يقصد به العبادة
للمسجود له فلو كان لمجرد التعظيم- مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا بل
بدعة قبيحة و إن استحق التعظيم بغير هذا النوع لأن الله تعالى لم ينصب السجود
تعظيما لغيره (ج 9/ ص 337)
و يقتل المرتد إن كان
ارتداده عن فطرة
الإسلام-
«لقوله ص: من بدل دينه فاقتلوه» «و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: من رغب عن الإسلام
و كفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه
امرأته و يقسم ما تركه على ولده» «و روى عمار عن الصادق ع قال: كل مسلم بين مسلمين
ارتد عن الإسلام- و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك
[1]
اى يمكن اجراء هذه الامثلة فى القسم الاول، و الغرض ان هذه الاقسام تتأتى فى القسم
الاول ايضا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 391