responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 391

المني و تضييعه بغير الجماع و به قطع العلامة في التذكرة و من منع كون ذلك هو المقتضي و عدم تناول الآية و الخبر له إذ لم تخص حفظ (ج 9/ ص 332) الفرج في الزوجة و ملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع- و في تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال- و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع- و روي بسند ضعيف «عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع:

أن عليا ع ضرب يده أي يد رجل استمنى بيده- و في الأخرى عبث بذكره إلى أن أنزل- حتى احمرت يده من الضرب- و زوجه من بيت المال» و هو مع ما في سنده حكم في واقعة مخصوصة (ج 9/ ص 333) بما رءاه لا أن ذلك تعزيره مطلقا- و يثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار مرة واحدة لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد و هو هنا منفي- و قال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين و ظاهره أنه لا يثبت بدونه- فإن أراد ذلك فهو ضعيف لما ذكرناه‌

و منها الارتداد

و هو الكفر بعد الإسلام

أعاذنا الله مما يوبق الأديان و الكفر يكون بنية و بقول كفر و فعل مكفر (ج 9/ ص 334) فالأول العزم على الكفر و لو في وقت مترقب و في حكمه التردد فيه و الثاني كنفي الصانع لفظا أو الرسل و تكذيب رسول و تحليل محرم بالإجماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة يومية- و الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة و لا فرق في القول بين وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و يمكن (1) رد هذه الأمثلة إلى الأول (ج 9/ ص 335) حيث يعتقدها من غير لفظ و الثالث ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف أو بعضه في قاذورة قصدا أو سجود لصنم- و يعتبر فيما خالف الإجماع كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيات على الآحاد و كون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية و إن كان نادرا- و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غيرهم في هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على إضافة ما ذكرناه (ج 9/ ص 336) و هو الأجود و قد يتفق للشيخ الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة كما تقدم نقله عنه في باب الأطعمة و هو نادر و في حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له فلو كان لمجرد التعظيم- مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا بل بدعة قبيحة و إن استحق التعظيم بغير هذا النوع لأن الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره (ج 9/ ص 337)

و يقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة

الإسلام- «لقوله ص: من بدل دينه فاقتلوه» «و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركه على ولده» «و روى عمار عن الصادق ع قال: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام- و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك‌


[1] اى يمكن اجراء هذه الامثلة فى القسم الاول، و الغرض ان هذه الاقسام تتأتى فى القسم الاول ايضا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست