responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 54

أقوى إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على دخول الجميع أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة- و المصنف اختار الدخول إلا مع القرينة فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا (1) (ج 5/ ص 49) فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى و يمكن حمل الرواية عليه‌

و لو عقب الوصية بمضادها

بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم أوصى بها لعمرو- عمل بالأخيرة لأنها ناقضة للأولى و الوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى‌

و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة

وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان- فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب على المشهور- و مستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع و المستند ضعيف و الأقوى عدم الإجزاء بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس و لو ظنها مؤمنة على وجه يجوز التعويل عليه بأخبارها أو إخبار من يعتد به فأعتقها- كفى و إن ظهر خلافه لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به فيخرج عن العهدة إذ لا يعتبر في ذلك اليقين بل ما ذكر من وجوه الظن.

(ج 5/ ص 50)

و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين

وجب تحصيلها به مع الإمكان- و لو تعذر إلا بأقل اشتري و عتق و دفع إليه ما بقي من المال المعين- على المشهور بين الأصحاب- و ربما قيل إنه إجماع و مستنده رواية سماعة عن الصادق ع و لو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة فإن يئس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض رقبته فإن تعذر صرف في وجوه البر أو بطلان الوصية ابتداء أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول و يقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية أو على الموت- لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم‌

الفصل الثالث في الأحكام

تصح الوصية للذمي

و إن كان أجنبيا للأصل و الآية و الرواية- بخلاف الحربي و إن كان رحما لا لاستلزامها الموادة المنهي عنها لهم لمنع الاستلزام (2) (ج 5/ ص 52) بل لأن صحة الوصية تقتضي ترتيب أثرها الذي من جملته وجوب (ج 5/ ص 53) الوفاء بها و ترتب العقاب على تبديلها و منعها و صحتها تقتضي كونها مالا للحربي و ماله في‌ء للمسلم في الحقيقة و لا يجب دفعه إليه- و هو ينافي صحتها بذلك المعنى بخلاف الذمي- و هذا المعنى من الطرفين يشترك فيه الرحم و غيره-


[1] اى على الاطلاق بل مقيّدا بعدم القرينة على خلافه.

[2] اى منع استلزام الوصية للموادة المنهى عنها، و الظاهران المراد من الآية، موادة المحادّ للّه من حيث انّه محادّ للّه بقرينة جواز صلته و نحن نسلّم بطلان الوصية لو كانت من هذه الحيثيّة و انما النزاع لو كان لا بهذه الحيثية بل لانّه عبد من عباد اللّه ذو روح و امثاله.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست