نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 414
إن سبق في الجناية لسبق استحقاقه إصبع الجاني
قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها- ثم يستوفى لصاحب
اليد الباقي من اليد و يؤخذ دية الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه
فيدخل فيما تقدم من القاعدة لوجوب الدية لكل عضو مفقود-
و لو بدأ الجاني
بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى-
و ألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص
الفصل الثالث في اللواحق
الواجب في قتل العمد القصاص
لا أحد
الأمرين من الدية و القصاص- كما زعمه بعض العامة لقوله تعالى
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ
فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ الآية «و صحيحة الحلبي و عبد الله بن
سنان عن الصادق ع (ج 10/ ص 90) قال: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن
يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية»
إلى آخره- نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر و لأن القصاص
حق- فيجوز الصلح على إسقاطه بمال- و يجوز الزيادة عنها أي عن الدية- و
النقيصة مع التراضي أي تراضى الجاني و الولي لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا
برضاهما- و في وجوبها أي الدية على الجاني بطلب
الولي وجه- بل قول لابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع
القدرة «و لرواية الفضيل عن الصادق ع قال: و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول و
لا بأس به» و على التعليل لا يتقدر بالدية بل لو طلب منه أزيد و تمكن منه وجب
و لو جنى على الطرف و مات و
اشتبه استناد الموت إلى الجناية
فلا قصاص
في النفس للشك في سببه بل في الطرف خاصة- و يستحب إحضار
شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاعه على الوجه المعتبر- و للمنع
من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة
و تعتبر الآلة
أي تختبر بوجه
يظهر حالها- حذرا من أن يكون (ج 10/ ص 91) قد وضع المستوفي
فيها السم و خصوصا في الطرف لأن البقاء معه مطلوب و السم ينافيه
غالبا- فلو حصل منها أي من الآلة المقتص بها في الطرف- جناية
بالسم ضمن المقتص إن علم به و لو كان القصاص في النفس أساء و استوفى و لا شيء عليه
و لا يقتص إلا بالسيف
فيضرب
العنق لا غير إن كان الجاني أبانه و إلا ففي جوازه نظر من صدق استيفاء النفس
بالنفس- و زيادة الاستيفاء و بقاء حرمة الآدمي بعد موته و استقرب (ج 10/ ص
92) في القواعد المنع
و لا يجوز التمثيل به
أي بالجاني
بأن يقطع بعض أعضائه- و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق
و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف- و قال ابن الجنيد يجوز قتله
بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ
عَلَيْكُمْ و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه- نعم قد قيل و القائل
الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من
أعضائه و قتله- يقتص الولي منه في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني
فعل ذلك بضربات متعددة لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة و قد وجب القصاص
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 414