نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 317
أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و
الباقي للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث- و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم
فإن له الثلث و إن اتحد- و لو خلف الجدين للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو
جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان- و على
هذا قس ما يرد عليك
التاسعة الجد و إن علا
يقاسم الإخوة
و لا يمنع
بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة لإطلاق النصوص بتساوي (ج 8/ ص
138) الإخوة و الأجداد الصادق بذلك- و كذا ابن الأخ
و إن نزل يقاسم الأجداد الدنيا و إن كانوا مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على
أولادهم لما ذكر- و إنما يمنع الجد بالرفع الأدنى و الجدة و
إن كانا للأم- الجد بالنصب الأعلى و إن كان للأب دون
أولاد الإخوة مطلقا و كذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها و لا يمنعهم الإخوة- و يمنع
الأخ و إن كان للأم و مثله الأخت ابن الأخ و إن كان للأبوين
لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد- و كذا يمنع ابن الأخ مطلقا ابن ابنه مطلقا- و على
هذا القياس يمنع كل أقرب بمرتبة و إن كان للأم الأبعد و إن كان للأبوين خلافا
للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس و الباقي لابن الأخ للأبوين
كأبيه (ج 8/ ص 139) و كذا الحكم في الأولاد المترتبين محتجا
باجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.
العاشرة الزوج و الزوجة مع
الإخوة
و أولادهم- و
الأجداد مطلقا يأخذان نصيبهما الأعلى و هو النصف و
الربع- و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبيلتين ثلث الأصل و الباقي
لقرابة الأبوين الأجداد و الإخوة- أو لإخوة الأب مع عدمهم فلو فرض أن
قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف (ج 8/ ص
140) ثلاثة من ستة أصل الفريضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف و
الثلث (ج 8/ ص 141) في الآخر و لقرابة الأم الثلث اثنان و عددهم
أربعة- و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ينكسر على الفريقين- و يدخل النصيب
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 317