responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 317

أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و الباقي للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث- و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد- و لو خلف الجدين للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان- و على هذا قس ما يرد عليك‌

التاسعة الجد و إن علا يقاسم الإخوة

و لا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة لإطلاق النصوص بتساوي (ج 8/ ص 138) الإخوة و الأجداد الصادق بذلك- و كذا ابن الأخ و إن نزل يقاسم الأجداد الدنيا و إن كانوا مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم لما ذكر- و إنما يمنع الجد بالرفع الأدنى و الجدة و إن كانا للأم- الجد بالنصب الأعلى و إن كان للأب دون أولاد الإخوة مطلقا و كذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها و لا يمنعهم الإخوة- و يمنع الأخ و إن كان للأم و مثله الأخت ابن الأخ و إن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد- و كذا يمنع ابن الأخ مطلقا ابن ابنه مطلقا- و على هذا القياس يمنع كل أقرب بمرتبة و إن كان للأم الأبعد و إن كان للأبوين خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس و الباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (ج 8/ ص 139) و كذا الحكم في الأولاد المترتبين محتجا باجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.

العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة

و أولادهم- و الأجداد مطلقا يأخذان نصيبهما الأعلى و هو النصف و الربع- و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبيلتين ثلث الأصل و الباقي لقرابة الأبوين الأجداد و الإخوة- أو لإخوة الأب مع عدمهم فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف (ج 8/ ص 140) ثلاثة من ستة أصل الفريضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف و الثلث (ج 8/ ص 141) في الآخر و لقرابة الأم الثلث اثنان و عددهم أربعة- و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ينكسر على الفريقين- و يدخل النصيب‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست