نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 108
فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود
الفضولية- و قيل بل يكون العقد كالمستأنف- و قيل يقع باطلا إما بناء على بطلان
العقد الفضولي مطلقا- أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا أو
(ج 5/ ص 310) بطلان هذا بخصوصه نظرا إلى أنه منهي عنه
لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا «و لما روي (1) عن النبي ص: أيما مملوك تزوج
بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» و كلية الكبرى و السند ممنوعان- (2) و قيل تختص
الإجازة بعقد العبد دون الأمة عملا بظاهر النص (3) السابق و رجوعا في غيره إلى
النهي المفيد للبطلان و كلاهما (ج 5/ ص 311) ممنوعان فإن المملوك يصلح لهما و النهي لا يقتضيه هنا- (4) و حيث
يأذن المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر و نفقة الزوجة عليه- سواء في ذلك كسب العبد
و غيره من سائر أمواله على أصح القولين و له مهر أمته
و إذا كانا أي الأبوان رقا
فالولد رق
لأنه فرعهما
و تابع لهما و يملكه المولى إن اتحد و إن كان كل منهما لمالك- يملكه
الموليان أن أذنا لهما في النكاح- أو لم يأذن أحدهما أي كل واحد منهما
لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقي الحيوانات
فإن النسب غير معتبر و النمو و التبعية فيه لاحق بالأم خاصة و النص دال عليه أيضا-
و الفرق به (5) أوضح- (6) و لو أذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن سواء كان (ج 5/ ص
312) مولى الأب أم مولى الأم و علل مع النص بأن الإذن قد أقدم على فوات
الولد منه فإنه قد يتزوج بمن ليس برق فينعقد الولد حرا بخلاف من لم يأذن فيكون
الولد له خاصة- و يشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة (7) فإنه لم
يضيع الولد حينئذ- و يشكل الحكم فيما لو اشترك أحدهما (8) بين اثنين فأذن مولى
المختص و أحد المشتركين دون الآخر أو تعدد مولى كل منهما فإنه خارج عن موضع النص و
الفتوى فيحتمل كونه كذلك- فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد و اشتراكه بين
الجميع (ج 5/ ص 313) على الأصل حيث لا نص- و لو شرط أحد
الموليين انفراده بالولد أو بأكثره- صح الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم و
لأنه شرط لا ينافي النكاح- و لو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر للأخبار
الكثيرة الدالة عليه سواء في ذلك الأب و الأم و لأنه نماء الحر في الجملة و حق
الحرية مقدم لأنها أقوى و لهذا بني العتق على التغليب في السراية- و قول ابن
الجنيد بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق
الله تعالى ضعيف- و لو شرط مولى الرق منهما رقيته جاز و صار رقا على قول
مشهور بين الأصحاب- ضعيف المأخذ لأنه رواية مقطوعة-
دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك و حملوها على ما إذا شرط (ج 5/ ص
314) المولى الرقية و مثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم المخالف
للأصل فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا فلا تأثير
[1]
المروى عن النبى (ص) بناء على ان المملوك مخصوص بالعبد لا بالأمة.
[2] اذ
النهى فى غير العبادات لا يقتضى الفساد، و سند الحديث عامىّ.
[3]
المخصوص بالمملوك.
[4] اى
النهى فى غير العبادات لا يقتضى الفساد.
[5] اى
بالنص.
[6] ممّا
ذكر من ان النسب غير معتبر فى الحيوانات بخلاف المملوك من الانسان.
[7] لا فى
مطلق النكاح.
[8] اى احد
المملوكين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 108