responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 364

المصنف‌

و لو تابت قبل البينة سقط الحد

لا إذا تابت بعدها- و يتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كالزنا و اللواط‌

و تعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار

بما لا يبلغ الحد- فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة- و على هذا أبدا- و قيل تقتلان في الثالثة (ج 9/ ص 161) و قيل في الرابعة و المستند ضعيف و قد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين‌

و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا

فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه عنه فلا يقدح كونها ليست فراشا له و لا يلحق بالزوجة قطعا و لا بالبكر على الأقوى (ج 9/ ص 162) و تحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة و غيرها- و يلزمها أي الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية المطاوعة لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه- و قيل ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة- و ابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (ج 9/ ص 163) أما الرجم فلما ذكرناه و أما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه و الولد للفراش و أما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها و قد عرفت جوابه (ج 9/ ص 164) و القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنى و اللواط و السحق- و تثبت بالإقرار مرتين من الكامل بالبلوغ و العقل و الحرية- المختار غير المكره و لو أقر مرة واحدة عزر- أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين‌

و الحد للقيادة

خمس و سبعون جلدا حرا كان القائد أو عبدا مسلما كان أم كافرا رجلا كان أو امرأة- و قيل و القائل الشيخ ره يضاف إلى جلده- أن يحلق رأسه و يشهر في البلد- و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد (ج 9/ ص 165) لمدة نفيه بأول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع و وافقه المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية و لا جز على المرأة و لا شهرة و لا نفي للأصل و منافاة النفي لمن تجب مراعاته من ستر المرأة‌

و لا كفالة في حد

بأن يكفل لمن يثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته- و لا تأخير فيه بل يستوفى متى ثبت- و من ثم حد شهود الزنى قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار يوجب كمال العدد- إلا مع العذر المانع من إقامته (ج 9/ ص 166) في ذلك الوقت- أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة- و لا شفاعة في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك و لا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى «قال النبي ص: لا كفالة في حد» «و قال أمير المؤمنين ع: لا يشفعن أحد في حد المانع من إقامته ذلك الوقت و قال ليس في الحدود نظره ساعة»‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست