نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 364
المصنف
و لو تابت قبل البينة سقط الحد
لا إذا تابت
بعدها- و يتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كالزنا و اللواط
و تعزر الأجنبيتان إذا
تجردتا تحت إزار
بما لا يبلغ
الحد- فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة فإن عادتا
عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة- و على هذا أبدا- و قيل تقتلان
في الثالثة (ج 9/ ص 161) و قيل في الرابعة و المستند ضعيف و قد تقدم
وجه التقييد بالأجنبيتين
و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
فحملت
البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه عنه فلا يقدح
كونها ليست فراشا له و لا يلحق بالزوجة قطعا و لا بالبكر على الأقوى (ج 9/ ص
162) و تحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة و غيرها- و يلزمها أي
الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها و ديتها مهر
نسائها و ليست كالزانية المطاوعة لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه- و قيل
ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة
مطلقا من الأخبار الصحيحة- و ابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (ج 9/ ص 163) أما الرجم
فلما ذكرناه و أما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه و الولد للفراش و
أما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها و قد عرفت جوابه (ج 9/ ص
164) و القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنى و اللواط
و السحق- و تثبت بالإقرار مرتين من الكامل بالبلوغ و العقل و
الحرية- المختار غير المكره و لو أقر مرة واحدة عزر- أو
بشهادة شاهدين ذكرين عدلين
و الحد للقيادة
خمس و
سبعون جلدا حرا كان القائد أو عبدا مسلما كان أم كافرا
رجلا كان أو امرأة- و قيل و القائل الشيخ ره يضاف إلى جلده- أن يحلق
رأسه و يشهر في البلد- و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد (ج 9/ ص
165) لمدة نفيه بأول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع
و وافقه المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية و لا جز على
المرأة و لا شهرة و لا نفي للأصل و منافاة النفي لمن تجب
مراعاته من ستر المرأة
و لا كفالة في حد
بأن يكفل
لمن يثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته- و لا تأخير فيه بل يستوفى
متى ثبت- و من ثم حد شهود الزنى قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار
يوجب كمال العدد- إلا مع العذر المانع من إقامته (ج 9/ ص 166) في ذلك
الوقت- أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة- و لا
شفاعة في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك و لا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى «قال
النبي ص: لا كفالة في حد» «و قال أمير المؤمنين ع: لا يشفعن أحد في حد المانع من
إقامته ذلك الوقت و قال ليس في الحدود نظره ساعة»
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 364