نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 299
فببعضه نصوص غير نقية السند- و لم يفرق أحد بينهم (1) (ج 8/ ص 42) فحكم الأكثر بفك الجميع و
توقف العلامة في المختلف لذلك (2) و له وجه- و في شراء الزوجة رواية صحيحة و حمل
عليها الزوج بطريق أولى- و لو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان أشهرهما العدم-
وقوفا فيما خالف الأصل (ج 8/ ص 43)
على موضع الوفاق و هذا يتجه في غير من اتفق على فكه- و فيه يتجه شراء الجزء و إن
قل عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان و لحصول الغرض به في الجملة- و على المشهور لو
تعدد الرقيق و قصر المال عن فك الجميع و أمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة أو
التخيير أو عدمه أوجه- و كذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته و قصر البعض- لكن فك
الموفي هنا أوجه (ج 8/ ص 44) و
ظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة فيتولاه من
يتولى الشراء- و لا فرق بين أم الولد و المدبر و المكاتب
المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة- و بين القن لاشتراك (ج 8/ ص 45) الجميع في أصل الرقية و إن
تشبث بعضهم بالحرية و النهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها لأنه
زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع فيصح بطريق أولى- و لو كان المطلق قد أدى
شيئا و عتق منه بحسابه فك الباقي و إن كان يرث بجزئه الحر لأن ما قابل جزءه الرق
من الإرث بمنزلة من لا وارث له
299
و رابعها اللعان
و هو مانع من
الإرث بين الزوجين (ج 8/ ص 46) و بين الزوج و
الولد المنفي به من جانب الأب و الولد- إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه- فيرثه
الولد من غير عكس- و هل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافهم به أو مطلقا- أو عدمه
مطلقا أوجه أشهرها الأخير لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود و إنما ورثه الولد
بالتكذيب بدليل خارج- و لو اتفق للولد قرابة من الأبوين و أخرى من الأم كالإخوة
اقتسموه بالسوية لسقوط نسب الأب و لو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة.
و خامسها الحمل
و هو مانع من
الإرث إلا أن (ج 8/ ص 47) ينفصل حيا فلو سقط ميتا لم
يرث «لقوله ص:
السقط لا
يرث و لا يورث» و لا تشترط حياته عند موت المورث- بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل
حيا و لا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله و لا استهلاله لجواز كونه أخرس بل مطلق
الحياة المعتبرة بالحركة البينة لا بنحو التقلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا و
بعضه ميتا- و كما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين
أمره كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل- و له إخوة فترك الإرث حتى تضع- نعم لو
طلبت الزوجة
[1]
اى لا قائل بالتفصيل بين ساير الارحام و ان كان النص مخصوصا بالبعض و لذا حكم
الاكثر بفك الجميع.
[2] اى
لعدم كون السند نقيّة فى البعض ايضا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 299