responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 299

فببعضه نصوص غير نقية السند- و لم يفرق أحد بينهم (1) (ج 8/ ص 42) فحكم الأكثر بفك الجميع و توقف العلامة في المختلف لذلك (2) و له وجه- و في شراء الزوجة رواية صحيحة و حمل عليها الزوج بطريق أولى- و لو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان أشهرهما العدم- وقوفا فيما خالف الأصل (ج 8/ ص 43) على موضع الوفاق و هذا يتجه في غير من اتفق على فكه- و فيه يتجه شراء الجزء و إن قل عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان و لحصول الغرض به في الجملة- و على المشهور لو تعدد الرقيق و قصر المال عن فك الجميع و أمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه- و كذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته و قصر البعض- لكن فك الموفي هنا أوجه (ج 8/ ص 44) و ظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة فيتولاه من يتولى الشراء- و لا فرق بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة- و بين القن لاشتراك (ج 8/ ص 45) الجميع في أصل الرقية و إن تشبث بعضهم بالحرية و النهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع فيصح بطريق أولى- و لو كان المطلق قد أدى شيئا و عتق منه بحسابه فك الباقي و إن كان يرث بجزئه الحر لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له‌

299‌

و رابعها اللعان

و هو مانع من الإرث بين الزوجين (ج 8/ ص 46) و بين الزوج و الولد المنفي به من جانب الأب و الولد- إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه- فيرثه الولد من غير عكس- و هل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافهم به أو مطلقا- أو عدمه مطلقا أوجه أشهرها الأخير لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود و إنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج- و لو اتفق للولد قرابة من الأبوين و أخرى من الأم كالإخوة اقتسموه بالسوية لسقوط نسب الأب و لو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة.

و خامسها الحمل

و هو مانع من الإرث إلا أن (ج 8/ ص 47) ينفصل حيا فلو سقط ميتا لم يرث «لقوله ص:

السقط لا يرث و لا يورث» و لا تشترط حياته عند موت المورث- بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا و لا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله و لا استهلاله لجواز كونه أخرس بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة لا بنحو التقلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا و بعضه ميتا- و كما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل- و له إخوة فترك الإرث حتى تضع- نعم لو طلبت الزوجة‌


[1] اى لا قائل بالتفصيل بين ساير الارحام و ان كان النص مخصوصا بالبعض و لذا حكم الاكثر بفك الجميع.

[2] اى لعدم كون السند نقيّة فى البعض ايضا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست