نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 420
و لو وقع من علو على غيره
قاصدا
للوقوع عليه و لم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد يلزمه الدية في
ماله- إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا و إلا فهو عامد- و إن وقع
مضطرا إلى الوقوع- أو قصد الوقوع على غيره أو لغير
ذلك- فعلى العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض حيث لم يقصد الفعل
الخاص المتعلق بالمجني عليه-
[1]
لا يخفى انّه جعل فى مسأله النائم جناية النائم كون فعله من قبيل الاسباب دليلا
على كون الضمان فى ماله، و جعله هنا دليلا على كون الضمان على عاقلته و كأنّ
منظوره ان ضابطة السببية الشرعية جعل الشارع فزعم فى مسألة النائم ان الشارع جعله
سببا للضمان عليه و هنا جعله للضمان على العاقلة، و لا يخفى ان هذا مجرد دعوى بل
هو بمنزلة المدعى.
[2] و توقف
صاحب الشرايع فى هذه المسألة و هو موضع تامل.
[3] اى
احتمل إهدار المالك.
[4] قصد أم
لم يقصد.
[5] اى
مجموع ديتهما.
[6] اى
النصيب بسبب نفسه.
[7] و هو
العبد الآخر.
[8] معربا
أو مبنيا على الكسر او على السكون و ان لم يكن اعرابه منصوبا صحيحا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 420