responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 420

و لو وقع من علو على غيره

قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله- إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا و إلا فهو عامد- و إن وقع مضطرا إلى الوقوع- أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك- فعلى العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه-


[1] لا يخفى انّه جعل فى مسأله النائم جناية النائم كون فعله من قبيل الاسباب دليلا على كون الضمان فى ماله، و جعله هنا دليلا على كون الضمان على عاقلته و كأنّ منظوره ان ضابطة السببية الشرعية جعل الشارع فزعم فى مسألة النائم ان الشارع جعله سببا للضمان عليه و هنا جعله للضمان على العاقلة، و لا يخفى ان هذا مجرد دعوى بل هو بمنزلة المدعى.

[2] و توقف صاحب الشرايع فى هذه المسألة و هو موضع تامل.

[3] اى احتمل إهدار المالك.

[4] قصد أم لم يقصد.

[5] اى مجموع ديتهما.

[6] اى النصيب بسبب نفسه.

[7] و هو العبد الآخر.

[8] معربا أو مبنيا على الكسر او على السكون و ان لم يكن اعرابه منصوبا صحيحا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست