responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 250

و الموجود في المفازة

و هي البرية القفر و الجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية و نقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة و الفوز و الخربة التي باد أهلها- أو مدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا- يتملك من غير تعريف و إن كثر- إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه- و إلا يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام- وجب التعريف لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب- و قيل يملك مطلقا «لعموم صحيحة محمد بن مسلم: إن للواجد (ج 7/ ص 120) ما يوجد في الخربة» و لأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم و حملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر و هو بعيد إلا أن الأول أشهر- و يستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا عملا بإطلاق النص و الفتوى أما غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة- هذا كله إذا كانت في دار الإسلام أما في دار الحرب (ج 7/ ص 121) فلواجده مطلقا‌

و لو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك

عرفه فإن عرفه أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة و لا وصف- و إلا يدعيه فهو للواجد مع انتفاء أثر الإسلام و إلا فلقطة كما سبق- و لو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما سلف و إلا عرفه‌

و كذا لو وجده في جوف دابة

عرفه مالكها كما سبق لسبق يده و ظهور كونه من ماله دخل في علفها لبعد وجوده في الصحراء و اعتلافه فإن عرفه المالك و إلا فهو للواجد «لصحيحة علي بن جعفر: قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن تكون فقال فوقع ع عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله إياه» و ظاهر الفتوى و النص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه و عدمه- و الأقوى الفرق و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه- و إلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة و لدلالة أثر الإسلام على يد (ج 7/ ص 123) المسلم سابقا- أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد لأنها إنما ملكت بالحيازة و المحيز إنما قصد تملكها خاصة لعدم علمه بما في بطنها- فلم يتوجه قصده إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية و الحيازة معا- إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف فتكون كالدابة لعين ما ذكر و منه يظهر أن المراد بالدابة الأهلية كما يظهر من الرواية فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة و هذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه (ج 7/ ص 124) و إلا فلقطة كما مر مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص و الفتوى‌

و الموجود في صندوقه أو داره

أو غيرهما من أملاكه- مع مشاركة الغير له في التصرف فيهما محصورا أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم- لقطة أما مع عدم الحصر فظاهر لأنه بمشاركة غيره‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست