نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 250
و الموجود في
المفازة
و هي البرية
القفر و الجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية و نقل الجوهري عن ابن الأعرابي
أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة و الفوز و الخربة التي باد أهلها- أو
مدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا- يتملك من غير
تعريف و إن كثر- إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو
اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه- و إلا يكن كذلك بأن وجد
عليه أثر الإسلام- وجب التعريف لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب- و
قيل يملك مطلقا «لعموم صحيحة محمد بن مسلم: إن للواجد (ج 7/ ص 120) ما يوجد في
الخربة» و لأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم و حملت الرواية على الاستحقاق
بعد التعريف فيما عليه الأثر و هو بعيد إلا أن الأول أشهر- و يستفاد من تقييد
الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين بل يملك ما
يوجد فيهما مطلقا عملا بإطلاق النص و الفتوى أما غير المدفون في الأرض المذكورة
فهو لقطة- هذا كله إذا كانت في دار الإسلام أما في دار الحرب (ج 7/ ص 121) فلواجده
مطلقا
و لو كان للأرض التي وجد
مدفونا فيها مالك
عرفه فإن
عرفه أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة و لا وصف- و إلا يدعيه فهو
للواجد مع انتفاء أثر الإسلام و إلا فلقطة كما سبق- و لو وجده في الأرض
المملوكة غير مدفون فهو لقطة إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما
سلف و إلا عرفه
و كذا لو وجده في جوف دابة
عرفه
مالكها كما سبق لسبق يده و ظهور كونه من ماله دخل في علفها لبعد وجوده في
الصحراء و اعتلافه فإن عرفه المالك و إلا فهو للواجد «لصحيحة علي بن جعفر: قال
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها
صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن تكون فقال فوقع ع عرفها البائع فإن لم يكن
يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه» و ظاهر الفتوى و النص عدم الفرق بين وجود أثر
الإسلام عليه و عدمه- و الأقوى الفرق و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه- و إلا فهو
لقطة جمعا بين الأدلة و لدلالة أثر الإسلام على يد (ج 7/ ص 123) المسلم
سابقا- أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد لأنها إنما ملكت
بالحيازة و المحيز إنما قصد تملكها خاصة لعدم علمه بما في بطنها- فلم يتوجه قصده
إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية و الحيازة معا- إلا أن تكون السمكة محصورة
في ماء تعلف فتكون كالدابة لعين ما ذكر و منه يظهر أن المراد بالدابة الأهلية
كما يظهر من الرواية فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة و هذا كله
إذا لم يكن أثر الإسلام عليه (ج 7/ ص 124) و إلا فلقطة كما مر
مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص و الفتوى
و الموجود في صندوقه أو
داره
أو غيرهما
من أملاكه- مع مشاركة الغير له في التصرف فيهما محصورا أو غير محصور على ما
يقتضيه إطلاقهم- لقطة أما مع عدم الحصر فظاهر لأنه بمشاركة غيره
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 250