responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 181

كتاب اللعان

و هو لغة المباهلة المطلقة أو فعال من اللعن أو جمع له و هو الطرد و الإبعاد من الخير و الاسم اللعنة و شرعا هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم‌

و له سببان

أحدهما رمي الزوجة المحصنة

بفتح الصاد و كسرها- المدخول بها دخولا (1) يوجب تمام المهر و سيأتي الخلاف في اشتراطه- بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة للزنا و سلامتها من الصمم و الخرس و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد من غير لعان إلا مع (ج 6/ ص 182) عدم الإحصان فالتعزير كما سيأتي- و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن- و شمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه زمن الزوجية و قبله و هو في الأول موضع وفاق و في الثاني قولان أجودهما ذلك اعتبارا بحال القذف- و قيل و القائل الشيخ و المحقق و العلامة و جماعة- و يشترط زيادة على ما تقدم- عدم البينة على الزنى على وجه يثبت بها- فلو كان له بينة لم يشرع اللعان لاشتراطه في الآية (2) بعدم الشهداء (ج 6/ ص 183) و المشروط عدم عند عدم شرطه و لأن اللعان حجة ضعيفة- لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين فلا يعمل به مع الحجة القوية و هي البينة- و لأن حد الزنى مبني على التخفيف (ج 6/ ص 184) فناسب (3) نفي اليمين فيه و نسبته إلى القول يؤذن بتوقفه فيه- و وجهه أصالة عدم الاشتراط و الحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف و هو لا يدل على نفيه عما عداه و جاز خروجه مخرج الأغلب و قد «روي: أن النبي ص لاعن بين عويمر العجلاني و زوجته و لم يسألهما عن البينة» و المعنى بالمحصنة العفيفة عن وطء محرم لا يصادف ملكا (4) و إن اشتمل على عقد لا ما صادفه (ج 6/ ص 185) و إن حرم كوقت الحيض و الإحرام و الظهار فلا تخرج به عن الإحصان و كذا وطء الشبهة و مقدمات الوطء مطلقا- فلو رمى المشهورة بالزنى و لو مرة- فلا حد و لا لعان بل يعزر- و لا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة ليترتب عليه اللعان إذ هو شهادة أو في معناها- لا بالشياع أو غلبة الظن بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنى- هذا إذا لم يشترط في الشياع‌


[1] لأن الخلوة و إرخاء الستر قد يعبر بها عن الدخول.

[2] النور: الآية 6.

[3] و فى صورة عدم البينة قد ثبت اليمين بالدليل الشرعى فبقى مناسبة نفى اليمين مع وجود البينة.

[4] اى ملكا للبضع سواء كان بالنكاح او بملك اليمين.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست