نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 79
أحدهما- و هل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة- من دون
اليمين وجهان من أنه مترتب على ثبوت النكاح و لم يثبت بدونهما و من أن إجازته
كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر و إنما يتوقف الإرث على
اليمين لقيام التهمة و عود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه دون ما له و لا بعد
في تبعض الحكم و أن تنافي الأصلان (1) (ج 5/ ص 148) و له نظائر كثيرة و قد تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن
مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر و لا يثبت النكاح ظاهرا و إطلاق النص
بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر و هذا متجه.
و اعلم أن
التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد- إذ لو كان المتأخر هو الزوج و
المهر بقدر الميراث أو أزيد انتفت التهمة و ينبغي هنا عدم اليمين إن لم يتعلق غرض
بإثبات أعيان التركة- بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين أو يخاف (2) امتناعه
من أدائه أو هربه و نحو ذلك مما يوجب التهمة و مع ذلك فالموجود في الرواية (ج 5/ ص
149) موت الزوج و إجازة الزوجة و أنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ
الميراث- إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافية لما ذكرناه و لكن فتوى الأصحاب مطلقة
في إثبات اليمين
التاسعة لو زوجها الأبوان
الأب و الجد برجلين و
اقترنا في العقد بأن اتحد زمان القبول- قدم عقد الجد لا نعلم
فيه خلافا- و تدل عليه من الأخبار «رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ع
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل فقال الجد أولى
بذلك ما لم يكن مضارا- إن لم يكن الأب زوجها قبله» و علل مع ذلك بأن ولاية الجد
أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون و نحوه بخلاف العكس- و هذه العلة
لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح و لا يقولون به- و الأجود قصره على محل
الوفاق لأنه على خلاف الأصل حيث (ج 5/ ص 150) إنهما مشتركان في
الولاية و مثل هذه القوة لا تصلح مرجحا- و في تعدي (3) الحكم إلى الجد مع جد الأب
و هكذا صاعدا وجه- نظرا إلى العلة و الأقوى العدم لخروجه عن موضع النص- و
استواؤهما في إطلاق الجد حقيقة و الأب كذلك أو مجازا- و إن سبق عقد
أحدهما صح عقده لما ذكر من الخبر و غيره- و لأنهما مشتركان في الولاية فإذا سبق
أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر (ج 5/ ص 151) و لو زوجها
الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما- إن كانا أي الأخوان وكيلين لما ذكر في
عقد الأبوين- و إلا يكونا وكيلين- فلتتخير المرأة ما شاءت منهما كما
لو عقد غيرهما فضولا- و يستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر (4)-
[1]
الموجبان لهذين الحكمين اللذين هما المهر و عدم الارث، و الاصلان الزوجية و عدم
الزوجية.
[2] لا
يخفى ان اليمين المذكور لا ينفع فى دفع هذا الخوف، نعم ينفع فى دفع قصده ذلك فى
حال الاجازة لانّه جلب نفع و كأنّ هذا مقصود الشارح، فتامل.
[3] اى و
فى تعدى الحكم الى جدّ الطفل مع جدابيه فينزل الاول منزلة الاب و الثانى منزلة
الجد و يقدم اختياره، نظر: ممّا ذكره، و من ان الجدّ متواطىء يصدق على جدّ الطفل
و جدّ ابيه و جدّ جده و هكذا، على السواء فلا يرجح احدهما على الاخر و كذا اطلاق
الاب عليهم ان كان حقيقة و قال بعضهم ان اطلاق الاب عليهم مجاز و على التقديرين
فهم مساوون فى الاطلاق.
[4] و نقل
عن الشيخ القول بتقديم عقد الاكبر مع الاقتران، و ايضا نقل عنه القول بتقديم عقد
الاكبر مطلقا اقترنا ام تقدم احدهما الّا مع دخول من اختار الاصغر بالزوجة قبل
الزوج الاخر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 79