نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 436
فيدخلان في الخبر العام و نسبه إلى الشيخ مؤذنا برده- لأنهما كالجزء
من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة- لأصالة البراءة من
الزائد- و كذا حلمتا الرجل فيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف لما ذكر-
و قيل و القائل ابن بابويه و ابن حمزة
في حلمتي الرجل الربع ربع الدية-
و في كل واحدة الثمن (ج 10/ ص 235)
استنادا إلى كتاب ظريف و قيل فيهما الحكومة خاصة استضعافا لمستند غيرها.
الخامسة عشرة في الذكر
مستأصلا أو الحشفة
فما زاد الدية لشيخ كان
أم لشاب أم لطفل صغير قادر على الجماع أم عاجز- و لو كان مسلول
الخصيتين لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا- و في بعض
الحشفة بحسابه أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة (ج 10/ ص 236) و في ذكر العنين
ثلث الدية لأنه عضو أشل و ديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل
ثلثي ديته- و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة و الفرق
بينه و بين الصحيح أن الحشفة في الصحيح- هي الركن الأعظم في لذة الجماع بخلافها في
العنين لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضوا واحدا فينسب بعضه إلى مجموعه
على الأصل.
(ج 10/ ص
237)
السادسة عشرة في الخصيتين
معا الدية و
في كل واحدة نصف للخبر العام- و قيل و القائل به جماعة
منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف في اليسرى
الثلثان و في اليمنى الثلث لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و غيرها «و
لما روي:
من أن الولد
يكون من اليسرى» و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية- و يعارض باليد
القوية الباطشة و الضعيفة و العين كذلك- و تخلق الولد منها لم يثبت و خبره مرسل و
قد أنكره بعض الأطباء (ج 10/ ص 238) و في أدرتهما بضم الهمزة فسكون
الدال ففتح الراء و هي انتفاخهما- أربعمائة دينار فإن فحج بفتح الفاء
فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه- فلم يقدر
على المشي قيد زائد على الفحج لأن مطلقة يمكن معه المشي قال الجوهري الفحج
بالتسكين مشيه الأفحج و تفحج في مشيته مثله و في حكمه إذا مشى مشيا لا ينتفع به-
فثمانمائة دينار على المشهور و مستنده كتاب ظريف.
السابعة عشرة في الشفرين
بضم الشين و
هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- الدية و في كل
واحد النصف- من السليمة (ج 10/ ص 239) و الرتقاء و البكر و
الثيب و الكبيرة و الصغيرة- و في الركب بالفتح محركا و هو
من المرأة مثل موضع العانة من الرجل الحكومة.
الثامنة عشرة في الإفضاء
الدية
و هو
تصيير مسلك البول و الحيض واحدا- و قيل مسلك الحيض و الغائط و هو أقوى في
تحققه فتجب الدية بأيهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما و لا فرق بين الزوج و غيره
إذا كان قبل بلوغها و تختص بغيره بعده- و تسقط عن الزوج (ج 10/ ص
240) إذا كان
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 436