responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 436

فيدخلان في الخبر العام و نسبه إلى الشيخ مؤذنا برده- لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة- لأصالة البراءة من الزائد- و كذا حلمتا الرجل فيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف لما ذكر- و قيل و القائل ابن بابويه و ابن حمزة في حلمتي الرجل الربع ربع الدية- و في كل واحدة الثمن (ج 10/ ص 235) استنادا إلى كتاب ظريف و قيل فيهما الحكومة خاصة استضعافا لمستند غيرها.

الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا أو الحشفة

فما زاد الدية لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير قادر على الجماع أم عاجز- و لو كان مسلول الخصيتين لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا- و في بعض الحشفة بحسابه أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة (ج 10/ ص 236) و في ذكر العنين ثلث الدية لأنه عضو أشل و ديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته- و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة و الفرق بينه و بين الصحيح أن الحشفة في الصحيح- هي الركن الأعظم في لذة الجماع بخلافها في العنين لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضوا واحدا فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل.

(ج 10/ ص 237)

السادسة عشرة في الخصيتين

معا الدية و في كل واحدة نصف للخبر العام- و قيل و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و غيرها «و لما روي:

من أن الولد يكون من اليسرى» و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية- و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة و العين كذلك- و تخلق الولد منها لم يثبت و خبره مرسل و قد أنكره بعض الأطباء (ج 10/ ص 238) و في أدرتهما بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء و هي انتفاخهما- أربعمائة دينار فإن فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه- فلم يقدر على المشي قيد زائد على الفحج لأن مطلقة يمكن معه المشي قال الجوهري الفحج بالتسكين مشيه الأفحج و تفحج في مشيته مثله و في حكمه إذا مشى مشيا لا ينتفع به- فثمانمائة دينار على المشهور و مستنده كتاب ظريف.

السابعة عشرة في الشفرين

بضم الشين و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- الدية و في كل واحد النصف- من السليمة (ج 10/ ص 239) و الرتقاء و البكر و الثيب و الكبيرة و الصغيرة- و في الركب بالفتح محركا و هو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل الحكومة.

الثامنة عشرة في الإفضاء الدية

و هو تصيير مسلك البول و الحيض واحدا- و قيل مسلك الحيض و الغائط و هو أقوى في تحققه فتجب الدية بأيهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما و لا فرق بين الزوج و غيره إذا كان قبل بلوغها و تختص بغيره بعده- و تسقط عن الزوج (ج 10/ ص 240) إذا كان

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست