نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 309
الولد المفروض ابنا- أو البنين أو الذكور و
الإناث على ما قلناه- للذكر منهم مثل حظ الأنثيين- و لهما أي الأبوين
مع البنت الواحدة السدسان و لها النصف و الباقي و
هو السدس- يرد
على الأبوين و البنت أخماسا
على نسبة الفريضة (ج 8/ ص 96)
فيكون جميع التركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس و لكل واحد منهما خمس و الفريضة
حينئذ من ثلاثين لأن أصلها ستة مخرج السدس و النصف ثم يرتقى بالضرب في مخرج الكسر
إلى ذلك- هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس
(ج 8/ ص 97) و مع الحاجب يرد
الفاضل- على البنت و الأب
خاصة أرباعا- و الفريضة حينئذ من أربعة
و عشرين للأم سدسها أربعة و للبنت اثنا عشر بالأصل و ثلاثة بالرد و للأب أربعة بالأصل
و واحد بالرد- و لو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام-
و لو كان البنتان فصاعدا-
مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم
جميعا- أخماسا على نسبة السهام (ج 8/ ص 98) و لو كان مع الأبوين أو أحدهما و البنت أو البنتين فصاعدا- زوج أو زوجة أخذ كل واحد من الزوج و الزوجة نصيبه الأدنى- و هو الربع أو الثمن- و للأبوين السدسان إن كانا- و لأحدهما السدس و الباقي للأولاد- و حيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان
الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة (ج 8/ ص 99) أو بنتين و أحد الأبوين و زوجة أو بنتا و أحدهما و زوجا (ج 8/ ص 100) أو زوجة- يرد على البنت أو البنتين فصاعدا و على
الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب أو على الأب خاصة معه
بالنسبة- دون الزوج و الزوجة-
و لو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو
الزوجة (ج 8/ ص 101) أو بنتا و أبوين مع
الزوج أو بنتين و أحد الأبوين معه- كان النقص على البنتين فصاعدا أو البنت دون الأبوين و الزوج لما تقدم- و لو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه (ج 8/ ص 102) الأعلى لفقد الولد- و للأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب و سدسه معه- و الباقي للأب و لا يصدق اسم النقص عليه هنا- لأنه حينئذ لا تسمية له و هذا هو
الذي أوجب إدخال الأب- فيمن ينقص عليه كما سلف.
الثالثة أولاد الأولاد
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
سواء كان
الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين خلافا (ج 8/ ص 103) للصدوق حيث
شرط في توريثهم عدم الأبوين- و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فلابن
البنت ثلث و لبنت الابن ثلثان- و كذا مع التعدد هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية
و فتوى- و قال المرتضى و جماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى و
إن كان يتقرب بأمه و تتقرب الأنثى بأبيها لأنهم أولاد حقيقة-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 309