responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 423

وحدها حيث فعلت ذلك مختاره و هذا هو الأقوى- و لا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان و أن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل (ج 10/ ص 136) غالبا فيجب القصاص لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان- ما كان معه قصد المكره إلى الفعل و بالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة و من ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء و القمص لا يستلزم الوقوع (1) بحسب ذاته (ج 10/ ص 137) فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب لا الجنايات- نعم لو فرض استلزامه له (2) قطعا و قصدته توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر.

الرابعة «روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع: في لص جمع ثيابا و وطئ امرأة و قتل ولدها فقتلته

المرأة أنه هدر- أي دمه باطل لا عوض له- و في ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع- و يضمن مواليه و ورثته دية الغلام الذي قتله»- و وجه الأول أنه محارب يقتل (ج 10/ ص 138) إذا لم يندفع إلا به (ج 10/ ص 139) و بحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها بناء على أنه لا يتقدر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب و إن تجاوزت دية الحر- و وجه ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا فوات محل القصاص (3) و قد تقدم و بهذا التنزيل لا تنافي الرواية (ج 10/ ص 140) الأصول لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البضع و لو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق لفوات محل القصاص فلا دية و إن قتلته دفاعا أو (ج 10/ ص 141) قتلته لا لذلك قيدت به- و عنه ع بالطريق السابق في صديق عروس قتله الزوج- لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس- فقتلت المرأة الزوج- أنها تقتل به أي بالزوج- و تضمن دية الصديق بناء على أنها سبب تلفه لغرورها إياه- و الأقرب أنه أي الصديق هدر إن علم بالحال لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج- و يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنى و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا و الحكم المذكور في الرواية مع ضعف (ج 10/ ص 142) سندها في واقعة مخالفا للأصول فلا يتعدى فلعله علم بموجب ذلك- «و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة سكارى فجرح اثنان منهم و قتل اثنان و لم يعلم القاتل و الجارح- يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما من الدية» (ج 10/ ص 143) و في الرواية مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر ع بين الثقة و غيره عدم استلزام الاجتماع المذكور و الاقتتال كون القاتل هو المجروح و بالعكس فيختص حكمها بواقعتها لجواز علمه ع بما أوجبه نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا- يثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ و قتل و جرح- و أما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه إذا (ج 10/ ص 144) حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستعدي منهما و أن إطلاق (ج 10/ ص 145) الحكم بأخذ دية الجرح و إهدار الدية لو ماتا لا يتم أيضا- و كذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما لأن موجب العمد القصاص فيمكن دفعه بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين و فرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر (ج 10/ ص 146) الرواية و وجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل- أو لفوات محل القصاص (ج 10/ ص 147) و الحق الاقتصار على الحكم باللوث و إثبات ما يوجبه فيهما- «و عن أبي


[1] اى وقوع الراكب و سقوطه.

[2] اى للوقوع و السقوط.

[3] و كون الدية على الاقرب فالاقرب بعد فوات المحل كما سبق.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست