نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 423
وحدها حيث فعلت ذلك مختاره و هذا هو الأقوى- و لا يشكل بما أورده
المصنف في الشرح من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان و أن القمص في الحالة
الثانية ربما كان يقتل (ج 10/ ص 136)
غالبا فيجب القصاص لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان- ما كان معه قصد المكره إلى
الفعل و بالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة و من ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع
حيث يبلغ الإلجاء و القمص لا يستلزم الوقوع (1) بحسب ذاته
(ج 10/ ص 137) فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب
الأسباب لا الجنايات- نعم لو فرض استلزامه له (2) قطعا و قصدته توجه القصاص إلا
أنه خلاف الظاهر.
الرابعة «روى عبد الله بن
طلحة عن أبي عبد الله ع: في لص جمع ثيابا و وطئ امرأة و قتل ولدها فقتلته
المرأة أنه هدر- أي دمه
باطل لا عوض له- و في ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع- و يضمن مواليه و ورثته دية
الغلام الذي قتله»- و وجه الأول أنه محارب يقتل (ج 10/ ص 138) إذا لم
يندفع إلا به (ج 10/ ص 139) و بحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر
أمثالها بناء على أنه لا يتقدر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية كما يضمن
الغاصب قيمة العبد المغصوب و إن تجاوزت دية الحر- و وجه ضمان دية الغلام مع أنه
مقتول عمدا فوات محل القصاص (3) و قد تقدم و بهذا التنزيل لا تنافي الرواية (ج 10/ ص
140) الأصول لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البضع و لو فرض قتل المرأة
له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق لفوات محل القصاص فلا دية و إن
قتلته دفاعا أو (ج 10/ ص 141) قتلته لا لذلك قيدت به- و عنه ع بالطريق
السابق في صديق عروس قتله الزوج- لما وجده عندها في الحجلة ليلة
العرس- فقتلت المرأة الزوج- أنها تقتل به أي بالزوج- و تضمن
دية الصديق بناء على أنها سبب تلفه لغرورها إياه- و الأقرب أنه أي الصديق هدر إن
علم بالحال لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج- و
يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنى و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا و
الحكم المذكور في الرواية مع ضعف (ج 10/ ص 142) سندها في واقعة
مخالفا للأصول فلا يتعدى فلعله علم بموجب ذلك- «و روى محمد بن
قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة سكارى
فجرح اثنان منهم و قتل اثنان و لم يعلم القاتل و الجارح- يضمنهما
الجارحان بعد وضع جراحاتهما من الدية» (ج 10/ ص 143) و في
الرواية مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر ع بين الثقة و غيره عدم
استلزام الاجتماع المذكور و الاقتتال كون القاتل هو المجروح و بالعكس فيختص حكمها
بواقعتها لجواز علمه ع بما أوجبه نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا- يثبت الفعل
بالقسامة من عمد أو خطأ و قتل و جرح- و أما ما استشكله المصنف في الشرح على
الرواية من أنه إذا (ج 10/ ص 144) حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا
يستعدي منهما و أن إطلاق (ج 10/ ص 145) الحكم بأخذ دية الجرح و إهدار الدية
لو ماتا لا يتم أيضا- و كذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما لأن موجب العمد القصاص
فيمكن دفعه بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين و
فرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر (ج 10/ ص 146) الرواية و وجوب دية
الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل- أو لفوات محل القصاص (ج 10/ ص 147) و الحق
الاقتصار على الحكم باللوث و إثبات ما يوجبه فيهما- «و عن أبي
[1]
اى وقوع الراكب و سقوطه.
[2] اى
للوقوع و السقوط.
[3] و كون
الدية على الاقرب فالاقرب بعد فوات المحل كما سبق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 423