نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 425
الطريق فيكون كميله إلى الطريق و لو كان الحائط لمولى عليه فإصلاحه و
ضمان حدثه متعلق بالولي- و لو وضع عليه إناء و نحوه فسقط
فأتلف- فلا ضمان إذا كان
الموضوع مستقرا-
على الحائط على العادة
لأن له التصرف في ملكه كيف شاء فلا يكون عاديا و لو لم يكن مستقرا استقرار مثله
ضمن للعدوان بتعريضه للوقوع على المارة و الجار و مثله ما لو وضعه على سطحه أو
شجرته الموضوعة (ج 10/ ص 154)
في ملكه أو مباح- و لو وقع الميزاب
المنصوب إلى الطريق- و لا تفريط
بأن كان مثبتا على عادة أمثاله- فالأقرب عدم الضمان للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك فلا يتعقبه الضمان و لأصالة
البراءة- و قيل يضمن و إن جاز وضعه لأنه سبب الإتلاف و إن أبيح السبب كالطبيب و
البيطار و المؤدب «و لصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق ع قال قال أبو عبد الله
ع: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» «و لرواية السكوني عن الصادق ع أن
رسول الله ص قال: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في
طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن» و هو نص في الباب لو صح طريقه (ج 10/ ص 155) و فصل آخرون فحكموا
بالضمان مطلقا (1) إن كان الساقط الخارج منه (2) عن الحائط لأن وضعه في الطريق
مشروط بعدم الإضرار كالروشن و الساباط و بضمان النصف إن كان الساقط الجميع لحصول
التلف بأمرين- أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط و قد
تقدم أنها لا توجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها-
و كذا القول في الجناح و الروشن لا يضمن ما يتلف بسببهما إلا مع التفريط لما ذكر و على التفصيل لو
كانت (ج 10/ ص 156) خشبة موضوعة في
حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع و إن انتصفت و سقط الخارج عنه أو كانت موضوعة على غير
ملكه ضمن الجميع- هذا كله في الطريق النافذة أما المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك فيها
إلا بإذن أربابها أجمع لأنها ملك لهم و إن كان الواضع أحدهم فبدون الإذن يضمن
مطلقا إلا القدر الداخل في ملكه- لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان.
(ج 10/ ص 157)
السابعة لو أجج نارا في
ملكه
و لو
للمنفعة في ريح معتدلة أو ساكنة و لم تزد النار عن قدر
الحاجة التي أضرمها لأجلها- فلا ضمان لأن له التصرف في
ملكه كيف شاء- و إن عصفت الريح بعد إضرامها بغتة لعدم
التفريط- و إلا يفعل كذلك بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه
يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير أو زاد عن قدر الحاجة و إن كانت ساكنة- ضمن سرايتها
إلى ملك غيره فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين الزيادة أو عصف الريح- و قيل
يشترط اجتماعهما معا- و قيل يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا و مثله القول في
إرسال الماء و قد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغصب و لا وجه لذكرها في هذا
المختصر مرتين (ج 10/ ص 158) و لو أجج في موضع ليس له ذلك فيه كملك غيره- ضمن
الأنفس و الأموال مع تعذر التخلص في ماله و لو قصد الإتلاف- فهو عامد يقاد في النفس
مع ضمان المال و لو أججها في المباح فالظاهر أنه كالملك لجواز التصرف فيه.
الثامنة لو فرط في حفظ
دابته فدخلت على أخرى فجنت
عليها- ضمن جنايتها
[1]
اى جميع الدية لا نصفها.
[2] اى من
الميزاب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 425