نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 435
بعينها ففيهما جميعا دية و حكومة- و قيل في الزائدة ثلث دية الأصلية
ففيهما هنا دية و ثلث (ج 10/ ص 227) و
لو قطعت إحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد و حكومة- لأنها نصف المجموع و حكومة
خاصة للأصل- و في الإصبع
مثلث الهمزة و الباء (ج 10/ ص 228)
عشر الدية ليد كانت أم لرجل إبهاما كانت أم غيرها على
الأقوى لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها- و قيل في الإبهام ثلث دية العضو و باقي
الثلثين يقسم على سائر الأصابع- و في الإصبع الزائدة ثلث
دية الأصلية و في شللها أي شلل
(ج 10/ ص 230) الإصبع مطلقا-
ثلثا ديتها و في قطع الشلاء الثلث
الباقي من ديتها سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان- و في الظفر بضم الظاء المشالة و
الفاء- إذا لم ينبت أو نبت أسودا عشرة دنانير- و لو نبت أبيض
فخمسة دنانير على المشهور و المستند رواية ضعيفة (ج 10/ ص 231) «و في صحيحة عبد الله بن
سنان: في الظفر خمسة دنانير» و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب و في
المسألة قول آخر- و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج و متى خرج أسود- فثلثا
ديته لأنه في معنى الشلل و لأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بعد
مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن
الثانية عشرة في الظهر إذا
كسر الدية
«لصحيحة
الحلبي (ج 10/ ص 232) عن الصادق ع: في الرجل يكسر ظهره فقال فيه
الدية كاملة» و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود- و لو صلح
فثلث الدية هذا هو المشهور «و في رواية ظريف: إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب
فمائة دينار و إن عثم فألف دينار» و لو كسر فشلت الرجلان فدية له أي لكسره- و ثلثا
دية للرجلين لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه- و لو كسر الصلب و هو
الظهر- فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر و الأخرى لفوات منفعة
الجماع ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و تبعه عليه الجماعة و اقتصر المحقق و العلامة في
الشرائع و التحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه و عليه لو عادت إحدى
المنفعتين وجبت دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية- و حكومة عن نقص العائدة إلا أن
يكون العود بصلاح الصلب فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك
(ج 10/ ص
233)
الثالثة عشرة في النخاع
و هو الخط
الأبيض في وسط فقر الظهر- إن قطع الدية كاملة لأنه واحد في
الإنسان و مع ذلك لا قوام له بدونه.
الرابعة عشرة الثديان
و هما للرجل
و المرأة و لكن ذكر هنا حكمهما لها خاصة و هو أن في كل واحد منهما نصف دية
المرأة سواء اليمين و اليسار و هو موضع وفاق- و في انقطاع
اللبن عنهما الحكومة و كذا لو تعذر نزوله لأنه حينئذ بمنزلة
المنقطع- و في الحلمتين و هما اللتان في رأسهما كالزر يلتقمها
الطفل- الدية لو قطعتا منفردتين عند الشيخ لأنهما مما
في الإنسان (ج 10/ ص 234) منه اثنان-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 435