responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 435

بعينها ففيهما جميعا دية و حكومة- و قيل في الزائدة ثلث دية الأصلية ففيهما هنا دية و ثلث (ج 10/ ص 227) و لو قطعت إحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد و حكومة- لأنها نصف المجموع و حكومة خاصة للأصل- و في الإصبع مثلث الهمزة و الباء (ج 10/ ص 228) عشر الدية ليد كانت أم لرجل إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها- و قيل في الإبهام ثلث دية العضو و باقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع- و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية و في شللها أي شلل (ج 10/ ص 230) الإصبع مطلقا- ثلثا ديتها و في قطع الشلاء الثلث الباقي من ديتها سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان- و في الظفر بضم الظاء المشالة و الفاء- إذا لم ينبت أو نبت أسودا عشرة دنانير- و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور و المستند رواية ضعيفة (ج 10/ ص 231) «و في صحيحة عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير» و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب و في المسألة قول آخر- و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج و متى خرج أسود- فثلثا ديته لأنه في معنى الشلل و لأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن‌

الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية

«لصحيحة الحلبي (ج 10/ ص 232) عن الصادق ع: في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة» و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود- و لو صلح فثلث الدية هذا هو المشهور «و في رواية ظريف: إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار» و لو كسر فشلت الرجلان فدية له أي لكسره- و ثلثا دية للرجلين لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه- و لو كسر الصلب و هو الظهر- فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر و الأخرى لفوات منفعة الجماع ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و تبعه عليه الجماعة و اقتصر المحقق و العلامة في الشرائع و التحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه و عليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية- و حكومة عن نقص العائدة إلا أن يكون العود بصلاح الصلب فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك‌

(ج 10/ ص 233)

الثالثة عشرة في النخاع

و هو الخط الأبيض في وسط فقر الظهر- إن قطع الدية كاملة لأنه واحد في الإنسان و مع ذلك لا قوام له بدونه.

الرابعة عشرة الثديان

و هما للرجل و المرأة و لكن ذكر هنا حكمهما لها خاصة و هو أن في كل واحد منهما نصف دية المرأة سواء اليمين و اليسار و هو موضع وفاق- و في انقطاع اللبن عنهما الحكومة و كذا لو تعذر نزوله لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع- و في الحلمتين و هما اللتان في رأسهما كالزر يلتقمها الطفل- الدية لو قطعتا منفردتين عند الشيخ لأنهما مما في الإنسان (ج 10/ ص 234) منه اثنان-

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست