نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 298
في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر و لعل الأول أوجه- و لا بين
المباشر و السبب في ظاهر المذهب للعموم (ج 8/ ص 36) و يرث الدية دية المقتول سواء وجبت
أصالة كالخطإ و شبهه- أم صلحا كالعمد- كل مناسب للمقتول و مسابب له-
كغيرها من أمواله لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف-
و في إرث المتقرب بالأم لها قولان
مأخذهما ما سلف (1) و دلالة رواية محمد بن قيس و عبد الله بن سنان (ج 8/ ص 37) و عبيد بن زرارة عن الباقر
و الصادق ع بحرمان الإخوة من الأم و ألحق غيرهم من المتقرب بها بهم لمفهوم
الموافقة و استقربه المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص (ج 8/ ص 38) و يرثها الزوج و الزوجة في الأشهر و رواية السكوني بمنعهما ضعيفة أو محمولة على التقية- و لا يرثان القصاص اتفاقا- و لكن لو صولح على
الدية في العمد- ورثا منها كغيرها من الأموال- و غيرهما من الوراث للعموم
و ثالثها الرق
و هو مانع من الإرث في
الوارث- و إن كان الموروث مثله بل يرثه الحر (2) و إن كان ضامن جريرة- دون
الرق و إن كان ولدا- و في الموروث فلا يرث الرق قريبة الحر و إن قلنا
بملكه بل ماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث مطلقا (ج 8/ ص 39) و لو كان
للرقيق ولد الميت ولد حر- ورث جده دون الأب لوجود
المانع فيه دونه و لا يمنع برق أبيه- و كذا الكافر و القاتل لا يمنعان من الإرث- من يتقرب
بهما- لانتفاء المانع منه دونهما- و المبعض أي من تحرر بعضه و
بقي بعضه رقا- يرث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع من الإرث بقدر
الرقية فلو كان للميت ولد نصفه حر و أخ حر فالمال بينهما نصفان و لو كان
نصف (ج 8/ ص 40) الأخ حرا أيضا فللابن النصف و للأخ الربع و
الباقي للعم الحر إن كان فلو كان نصفه حرا فله الثمن و الباقي لغيره من المراتب
المتأخرة عنه و هكذا و يورث المبعض كذلك- فإذا كان نصفه حر
فلمولاه نصف تركته و لوارثه الحر النصف الآخر و هكذا- و إذا أعتق الرق على
ميراث قبل قسمته فكالإسلام قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا و لم
يقتسموا التركة و يمنع مع اتحاده أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر- و إذا لم
يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة و لو قهرا على
مولاه و المتولي له الحاكم الشرعي فإن تعذر تولاه (ج 8/ ص 41) غيره
كفاية- و أعتق و ورث باقي التركة- أبا كان الرق
للميت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب على الأشهر أما الأبوان و الأولاد فموضع وفاق
و به نصوص كثيرة- و ربما قيل بعدم فك الأولاد و الأول هو المذهب- و أما غيرهما من
الأرحام-
[1]
اى عموم آيه اولى الارحام و هو احد المأخذين، و الآخر: قوله و دلالة رواية محمد بن
قيس.
[2] هذا
قيد لاصل المسألة و المراد غير ما اذا كان الموروث ايضا رقّا فانّه لا يستقيم
وارثية الحر بل تركته لمولاه كما سيأتى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 298