responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 297

عن فطرة و هو الذي انعقد و أحد أبويه مسلم- لا تقبل توبته ظاهرا و إن قبلت باطنا على الأقوى. و تقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين- و إن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة- و يرثه المسلمون لا غير- لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة- و المرتد عن غير فطرة و هو الذي انعقد و لم يكن أحد أبويه مسلما- لا يقتل معجلا بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه- فإن تاب و إلا قتل و لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت- و سيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى و المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها- و لكن تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و كذلك الخنثى للشك في ذكوريته المسلطة على قتله- و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل «لعموم قوله ص: (ج 8/ ص 31) من بدل دينه فاقتلوه» خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات‌

و ثانيها القتل

أي قتل الوارث لولاه المورث- (1) و هو مانع من الإرث- إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة له بنقيض مقصوده «و لقوله ص: لا ميراث للقاتل»- و احترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا و نحوهما من القتل بحق- فإنه لا يمنع (ج 8/ ص 32) و لو كان قتله خطأ محضا- منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال لأنه جامع بين النصين و لأن الدية يجب عليه (ج 8/ ص 33) دفعها إلى الوارث للآية (2) و لا شي‌ء من الموروث للقاتل يدفع إليه و الدفع إلى نفسه لا يعقل (3) و به صريحا رواية عامية (4) (ج 8/ ص 34) و قيل يمنع مطلقا (5) «لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق ع: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ»- و قيل يرث مطلقا (6) «لصحيحة عبد الله بن سنان عنه ع:

في رجل قتل أمه أ يرثها قال إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها» و ترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقا- و منه الدية و رواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح (ج 8/ ص 35) و في إلحاق شبه العمد به أو بالخطإ قولان أجودهما الأول لأنه عامد في الجملة- و وجه العدم كونه خاطئا كذلك و لأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه- و لا فرق بين الصبي و المجنون و غيرهما لكن‌


[1] مفعول الوارث أو القتل، و الثانى أولى.

[2] النساء: الآية 91.

[3] لا يتم هذا فى الخطاء المحض لان الدافع فيه العاقلة و يمكن دفعه الى القاتل المخطى فلا يلزم الدفع الى نفسه، نعم فيه استبعاد من حيث انّه كيف يوجب جنايته دفع شى‌ء اليه فالأولى ما فى شرحه على الشرايع من تقرير هذا الدليل فى شبيه العمد و ذكر حديث الاستبعاد فى الخطأ المحض فردّه بانّه استبعاد.

[4] و هى رواية عمر بن شعيب.

[5] من الدية و غيرها.

[6] حتى من الدية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست