نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 358
نصفه حرا حد للزنا خمسا و سبعين جلدة خمسين لنصيب الحرية و خمسا و
عشرين للرقية و لو اشتمل التقسيط على جزء من سوط كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه
ثلاثة و ثمانون و ثلث قبض على ثلثي السوط و ضرب
(ج 9/ ص 113) بثلثه و على هذا الحساب.
و سابعها الضغث
بالكسر و
أصله الحزمة من الشيء- و المراد هنا القبض على جملة من العيدان و نحوها- المشتمل
على العدد المعتبر في الحد و ضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع (ج 9/ ص
114) أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها و لو لم تسع اليد العدد أجمع
ضرب به مرتين فصاعدا إلى أن يكمل و لا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه- و هو حد
المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر متتاليا و إن احتمله في الأيام متفرقا- و اقتضاء
المصلحة التعجيل (ج 9/ ص 115) و لو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث
فلا يجب إعادته بعد برئه مطلقا و الظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب به- مع
حصول الألم به في الجملة و إن لم يحصل بآحاده «و قد روي:
أن النبي ص
فعل ذلك في مريض زان بعرجون فيه (ج 9/ ص 116) مائة شمراخ فضربه
به ضربة واحدة- و لو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما
فعل» و عليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين ع حد مريض إلى أن يبرأ.
و ثامنها الجلد المقدر و
معه عقوبة زائدة
و هو حد
الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا و إن كان النهار أغلظ حرمة- و أقوى في زيادة
العقوبة- أو غيره من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة و عرفة
و العيد- أو في مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة- أو زنى
بميتة و يرجع في الزيادة إلى رأى الحاكم الذي يقيم الحد و لا فرق بين أن يكون
مع الجلد رجم و غيره و لو كان الزنى لا جلد فيه بل القتل عوقب قبله لمكان المحترم (ج 9/ ص
117) ما يراه و هذا لا يدخل في العبارة
تتمة
لو شهد لها أربع نساء
بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا
فالأقرب
درء الحد أي دفعه عن الجميع المرأة و الشهود بالزنى- لتعارض الشهادات
ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنى و ليس أحدهم
أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه و كذا عن الشهود و
لإمكان عود البكارة- و للشيخ قول بحد شهود الزنى للفرية و هو بعيد نعم لو شهدن أن
المرأة رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود للقذف- مع احتمال السقوط في الأول
للتعارض و لو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض- و يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء
الإمام و نائبه- و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله لعموم قوله تعالى (ج 9/ ص
118) الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا- وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا- و لأن
العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة و إذا جاز الحكم مع الظن- جاز مع
العلم بطريق أولى و خالف في ذلك ابن الجنيد و قد سبقه الإجماع و لحقه مع ضعف متمسكه
بأن حكمه بعلمه (ج 9/ ص 119) تزكية لنفسه و تعريضا لها للتهمة و سوء الظن
به فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم و التهمة حاصلة في حكمه بالبينة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 358