نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 326
(ج 8/ ص 172) من الموانع- و إن لم يدخل الزوج- إلا في المريض الذي تزوج في مرضه فإنه لا
يرثها و لا ترثه- إلا أن يدخل أو يبرأ
من مرضه- فيتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو كانت المريضة هي الزوجة توارثا
و إن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة عملا بالأصل- و تخلفه في الزوج لدليل خارج لا
يوجب إلحاقها به لأنه قياس- و الطلاق الرجعي لا يمنع
من الإرث من الطرفين-
إذا مات أحدهما في العدة الرجعية لأن المطلقة رجعيا بحكم
الزوجة بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده
توارث في عدته- إلا
أن يطلق و هو في المرض
فإنها ترثه إلى سنة و لا يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما
تركه كغيرها من الورثة على المشهور خصوصا بين المتأخرين و كذا يرثها الزوج مطلقا.
و تمنع الزوجة غير ذات
الولد من الأرض
مطلقا عينا و
قيمة- و تمنع من الآلات أي آلات البناء من الأخشاب و الأبواب- و
الأبنية من الأحجار و الطوب و غيرها- عينا لا قيمة فيقوم البناء و
الدور (ج 8/ ص 173) في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها
إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر و تعطى من القيمة الربع أو الثمن- و يظهر من
العبارة أنها ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرها- لعدم استثنائها فتدخل في عموم
الإرث لأن كل ما خرج عن المستثنى- ترث من عينه كغيرها و هو أحد الأقوال في المسألة
إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه و إنما المعروف منه و من المتأخرين- حرمانها
من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها- و يمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما
حمل هو و غيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه لم يتعرض للأشجار و جعلوا كلامه
كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات و هو حمل بعيد على خلاف
الظاهر و مع ذلك يبقى فرق بين الآلات (ج 8/ ص 174) هنا و بينها في
عبارته في الدروس و عبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الأشجار فإن المراد
بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها و هي آلات البناء و الدور و لو حمل كلام
المصنف هنا و كلام الشيخ و من تبعه على ما يظهر من معنى الآلات و يجعل قولا برأسه
في حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عينا لا قيمة- و إرثها من الشجر كغيره
كان أجود بل النصوص الصحيحة و غيرها دالة عليه أكثر من دلالتها على القول المشهور
بين المتأخرين- و الظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى و غيرها من
المصالح- كالرحى و الحمام و معصرة الزيت و السمسم و العنب و الإصطبل (ج 8/ ص
175) و المراح و غيرها لشمول الأبنية لذلك كله و إن لم يدخل في الرباع
المعبر عنه في كثير من الأخبار-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 326