نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 2
تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة
ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري- و عذر المستأجر لا يبطلها و إن بلغ حدا يتعذر
عليه الانتفاع بها- كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه و لا يقدر على إبداله لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب
اللزوم- و أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع
الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا-
فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استيفاء المنفعة
المقصودة حسا فلو لم يجبر (ج 4/ ص 330) بالخيار لزم الضرر المنفي و مثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق
لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت- و الزمان معين ينقضي مدة
العذر و يحتمل انفساخ العقد في ذلك (1) كله تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين.
و لا تبطل الإجارة بالموت
كما يقتضيه
لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر- إلا أن تكون
العين موقوفة على المؤجر- و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل
انقضائها- فتبطل لانتقال الحق إلى غيره و ليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه و
لهذا لا يملك نقلها و لا إتلافها- نعم لو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل
بموته لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر- و مثله
الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك و لو شرط (ج 4/ ص 331) على
المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا
و كلما يصح الانتفاع به مع
بقاء عينه تصح إعارته و إجارته
و ينعكس في
الإجارة كليا دون الإعارة لجواز إعارة المنحة مع أن المقصود منها و هو اللبن لا
تبقى عينه و لا تصح إجارتها لذلك- منفردا كان ما يؤجر أو مشاعا إذ لا مانع
من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك- و لا فرق
بين أن يؤجره من شريكه و غيره عندنا- و لا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو
التفريط- لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض و لا فرق في ذلك بين مدة
الإجارة و بعدها قبل طلب
[1]
الظاهر انّه فى غير عذر المستأجر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 2