نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 221
الفصل الثاني
في تعقيب الإقرار بما ينافيه
و هو قسمان
مقبول و مردود
و المقبول منه الاستثناء
إذا لم
يستوعب المستثنى منه سواء بقي أقل مما أخرج أم أكثر أم مساو و لأن المستثنى
و المستثنى منه كالشيء الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته و قلته- و لوقوعه في
القرآن (1) و غيره من اللفظ الفصيح العربي
و إنما يصح الاستثناء
إذا اتصل بالمستثنى
منه- بما جرت به العادة فيغتفر التنفس بينهما و السعال و غيرهما مما
لا يعد منفصلا عرفا- و لما كان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ كان
المستثنى (ج 6/ ص 410) و المستثنى منه متناقضين
فمن الإثبات نفي و من النفي
إثبات
أما الأول
فعليه إجماع العلماء و أما الثاني فلأنه لولاه لم يكن لا إله إلا الله يتم به
التوحيد لأنه لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى و نفيها عما عداه تعالى و النفي
هنا حاصل فلو لم يحصل الإثبات لم يتم التوحيد- و على ما ذكر من القواعد
فلو قال له على مائة إلا
تسعين فهو إقرار بعشرة
لأن
المستثنى منه إثبات للمائة و المستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة- و لو قال
إلا تسعون بالرفع- فهو إقرار بمائة لأنه لم يستثن منها
شيئا لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا- فلما رفعه لم يكن استثناء
و إنما إلا فيه بمنزلة غير يوصف بها و بتاليها (ج 6/ ص 411) ما قبلها و
لما كانت المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع و المعنى له
على مائة موصوفة بأنها غير تسعين فقد وصف المقر به و لم يستثن منه شيئا و هذه
الصفة مؤكدة صالحة للإسقاط إذ كل مائة فهي موصوفة بذلك مثلها في
نَفْخَةٌ وٰاحِدَةٌ.
و اعلم أن
المشهور بين النحاة في إلا الوصفية كونها وصفا لجمع منكر كقوله تعالى لَوْ
كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا و المائة
ليست من هذا الباب لكن الذي اختاره جماعة من المتأخرين عدم اشتراط ذلك و نقل في
المغني عن سيبويه جواز لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا أي غير زيد.
و لو قال ليس له على مائة
إلا تسعون
فهو إقرار
بتسعين- لأن المستثنى من المنفي التام يكون مرفوعا فلما رفع التسعين علم
أنه استثناء من المنفي فيكون إثباتا للتسعين بعد نفي المائة- و لو قال إلا
تسعين بالياء فليس مقرا لأن نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا و لما
كان ظاهره النفي حمل على أن حرف النفي داخل على الجملة- المثبتة المشتملة على
الاستثناء أعني مجموع المستثنى و المستثنى منه و هي له علي مائة إلا تسعين فكأنه
قال المقدار الذي هو مائة إلا تسعين ليس له علي أعني العشرة الباقية بعد الاستثناء
كذا قرره المصنف في شرح الإرشاد على نظير العبارة و غيره (ج 6/ ص 412) و فيه نظر
لأن ذلك لا يتم إلا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيا تاما لكن
النصب جائز حينئذ اتفاقا و إن لم يبلغ رتبة الرفع قال ابن هشام النصب
[1]
الحجر: الآية 42.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 221