نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 85
أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه- و إن لم تكن جدة للرضيع لأن
زوجة أب الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن-
و كذا لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا على قول الطبرسي لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم- و قد تقدم ضعفه لما عرفت من أن
التحريم مشروط باتحاد الفحل- و هو منفي هنا.
(ج 5/ ص 171) و ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم- و إنما هم إخوة أخيهم و إخوة الأخ إذا لم يكونوا
إخوة لا يحرمون على إخوته كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على
أخيه لانتفاء القرابة بينهما- و قيل و القائل الشيخ بالمنع لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن
بمنزلة ولده عليه و لأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع (ج 5/ ص 172) و يضعف بمنع وجود العلة
هنا لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا و إن وجد ما يجري مجراها و
قد عرفت فساد الأخير
و لو لحق الرضاع العقد حرم
كالسابق فلو أرضعت
أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته و زوجة أبيه و ابنه و أخيه (ج 5/ ص
173) بلبنهم زوجته فسد النكاح و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما- حرمتا
أبدا مع الدخول بالكبيرة و إلا الكبيرة و ينفسخ نكاح الجميع مطلقا
و لا تقبل الشهادة به إلا
مفصلة
فلا تكفي
الشهادة بحصول (ج 5/ ص 174) الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف في شرائطه
كيفية و كمية- فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا
يحرمه و لو علم موافقة رأى الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء
بالإطلاق إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن
فلانا ارتضع من فلانة- من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من
غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى- و بالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط و
لا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى (ج 5/ ص 175) و يشترط في
صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن و أن يشاهد الولد قد التقم
الثدي و أن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة و أن يشاهد امتصاصه له و تحريك
شفتيه- و التجرع و حركة الحلق على وجه يحصل له القطع به و لا يكفي حكاية القرائن و
إن كانت هي السبب في علمه كأن يقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إلى آخره
لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة و إن كان علمه مترتبا عليها بل لا بد من التلفظ بما
يقتضيه عند الحاكم و لو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة- لعموم إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز و إن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند
الحاكم (ج 5/ ص 176) بخلاف الشهادة على عينه
و تحرم بالمصاهرة
و هي علاقة
تحدث بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 85