نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 302
بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير
عن الصادق ع و هو (ج 8/ ص 62)
متروك.
و ثانيهما- الإخوة
تحجب الأم عن الثلث إلى السدس- بشروط خمسة- الأول وجود الأب ليوفروا
عليه ما حجبوها عنه و إن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدوما لم يحجبوها عن
الثلث- و الثاني- كونهم رجلين أي ذكرين (1) فصاعدا أو أربع
نساء أو رجلا أي ذكرا و امرأتين أي ابنتين و إن لم يبلغا و الخنثى هنا
كالأنثى للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب و استقرب المصنف في الدروس هنا
القرعة و الثالث- كونهم إخوة للأب و الأم أو للأب أو بالتفريق- فلا
تحجب كلالة الأم- و الرابع انتفاء موانع الإرث من القتل (2) و الكفر و الرق عنهم و كذا
اللعان و يحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا- و (ج 8/ ص
63) الخامس- كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل- و
لو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه
حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب و هو علة التوفير عليه و في الثاني منع ظاهر و
العلة غير متحققة و في الدروس جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه و يشترط سادس و هو
كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا أو كلهم عنده لم يحجب و كذا لو
اقترن موتاهما- أو اشتبه التقدم و التأخر و توقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى (ج 8/ ص
64) من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب
و من عدم القطع بوجوده و الإرث حكم شرعي- (3) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة-
قال و لم أجد في هذا كلاما لمن سبق و الأقوى عدم الحجب للشك و الوقوف في ما خالف
الأصل على مورده- و سابع و هو المغايرة بين الحاجب و المحجوب فلو كانت الأم أختا
لأب فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها
لأبيها
(ج 8/ ص
65)
الفصل الثاني في بيان
السهام
المقدرة- و بيان أهلها
و هي في كتاب الله تعالى
ستة
الأول النصف و قد ذكر
في ثلاثة مواضع قال تعالى وَ إِنْ كٰانَتْ يعني البنت
وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا
تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا
نِصْفُ مٰا تَرَكَ و الثاني نصف النصف و هو الربع و هو مذكور
فيه في موضعين أحدهما فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ- و ثانيهما وَ
لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ (ج 8/ ص 66) و الثالث نصفه و هو الثمن ذكره الله
تعالى مرة واحدة في قوله تعالى- فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا
تَرَكْتُمْ و الرابع الثلثان ذكره الله تعالى في موضعين- أحدهما في
البنات قال فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ- و ثانيهما في الأخوات قال تعالى
فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا
تَرَكَ و الخامس نصفه و هو الثلث و قد ذكره الله تعالى في موضعين
أيضا قال تعالى فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قال فَإِنْ
كٰانُوا أي أولاد الأم أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و السادس نصف نصفه و هو السدس و قد ذكره
الله (ج 8/ ص 67) تعالى في ثلاثة مواضع فقال- وَ
لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ-
فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ- و قال في حق أولاد
الأم- وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ- و أما أهل هذه السهام فخمسة عشر
فالنصف لأربعة
الزوج مع
عدم الولد للزوجة و إن نزل سواء كان منه أم من غيره- و البنت الواحدة- و الأخت
للأبوين و الأخت للأب مع فقد أخت الأبوين- إذا لم يكن ذكر في
الموضعين
و الربع لاثنين
الزوج مع
الولد للزوجة و إن نزل- و الزوجة و إن تعددت مع عدمه للزوج
و الثمن لقبيل واحد
و هو الزوجة و
إن تعددت مع الولد و إن نزل
و الثلثان
لثلاثة
البنتين فصاعدا و الأختين لأبوين فصاعدا (ج 8/ ص 68) و الأختين للأب مع فقد
المتقرب بالأبوين فصاعدا- كذلك (4) إذا لم يكن (5)
ذكر في الموضعين
و الثلث لقبيلين
للأم مع
عدم من يحجبها من الولد و الإخوة- و للأخوين أو الأختين أو للأخ و الأخت
فصاعدا من جهتها-
[1]
اى سواء كانا بالغين أم لا، و الغرض دفع التوهم الناشى من لفظ «الرجل» فان اكثر
استعماله فى الذكر البالغ.
[2] الظاهر
ان المراد كون الأخ قاتلا للميت المورث.
[3] دفع
لما يقال انّه لو لم يحكم بوجوده لزم أن لا يحكم بارثه و قد حكموا بارثه كما هو
مذكور فى ميراث الغرقى، بأن الارث حكم شرعى و وارد من الشرع بخصوصه فى هذه المادة
فلا يلزم منه اطراد حكم الحياة حتى فى الحجب حتى يكون مع وجوده المشكوك فيه حاجبا
و ان كان وارثا بنص خاص.
[4] اى
فصاعدا.
[5] و الّا
فللذكر مثل حظ الانثيين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 302