نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 269
الذبح الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل كما سيأتي.
الخامس قطع الأعضاء الأربعة
في المذبوح- و هي
المريء بفتح الميم و الهمز آخره- و هو مجرى الطعام و الشراب
المتصل بالحلقوم- و الحلقوم بضم الحاء- و هو للنفس أي المعد
لجريه فيه- و الودجان و هما عرقان يكتنفان الحلقوم فلو قطع بعض هذه لم
يحل و إن بقي يسير- و قيل يكفي قطع الحلقوم «لصحيحة زيد الشحام عن الصادق (ج 7/ ص
222) ع: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» و حملت على الضرورة- لأنها
وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها (ج 7/ ص 223) و محل الذبح الحلق
تحت اللحيين و محل النحر وهدة اللبة- و لا يعتبر فيه قطع الأعضاء بل يكفي في
المنحور طعنه في وهدة اللبة و هي ثغرة النحر بين الترقوتين و أصل الوهدة
المكان المطمئن و هو المنخفض و اللبة بفتح اللام و تشديد الباء المنحر و لا حد للطعنة
طولا و عرضا بل المعتبر موته بها خاصة
السادس الحركة بعد الذبح أو
النحر
و يكفي
مسماها في بعض الأعضاء كالذنب و الأذن دون التقلص و الاختلاج فإنه قد يحصل في
اللحم المسلوخ- أو خروج الدم المعتدل و هو الخارج بدفع لا المتثاقل فلو انتفيا
حرم لصحيحة الحلبي على الأول- و رواية الحسين بن مسلم على الثاني (ج 7/ ص
224) و اعتبر جماعة اجتماعهما و آخرون الحركة وحدها لصحة روايتها و جهالة
الأخرى بالحسين و هو الأقوى و صحيحة الحلبي و غيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة
بطرف العين أو تحريك الذنب أو الأذن من غير اعتبار أمر آخر (ج 7/ ص 225) و لكن
المصنف هنا و غيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك أمرا آخر- كما نبه عليه بقوله- و لو علم
عدم استقرار الحياة حرم و لم نقف لهم فيه على مستند و ظاهر القدماء كالأخبار
الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة و في الآية إيماء إليه
و هي قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ إلى قوله
إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ «ففي صحيحة زرارة عن الباقر ع: في تفسيرها (ج 7/ ص
226) فإن أدركت شيئا منها عينا تطرف أو قائمة تركض أو ذنبا يمصع فقد
أدركت ذكاته فكله» و مثلها أخبار كثيرة- قال المصنف في الدروس و عن يحيى أن اعتبار
استقرار الحياة ليس من المذهب و نعم ما قال و هذا خلاف ما حكم به هنا (ج 7/ ص
227) و هو الأقوى فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت و أكيل السبع و
غيره الحركة بعد الذبح و إن لم يكن مستقر الحياة و لو اعتبر معها خروج الدم
المعتدل كان أولى.
السابع متابعة الذبح حتى
يستوفى
قطع الأعضاء
فلو قطع البعض و أرسله ثم تممه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة
استقرار لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا لأن الأول غير محلل و الثاني (ج 7/ ص
228) يجري مجرى التجهيز على الميت- و يشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع
التفرقة كثيرا (ج 7/ ص 229) و يمكن استناد الإباحة إلى الجميع و لولاه
لورد مثله مع التوالي- و اعتبار استقرار الحياة ممنوع-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 269