responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 269

الذبح الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل كما سيأتي.

الخامس قطع الأعضاء الأربعة

في المذبوح- و هي المري‌ء بفتح الميم و الهمز آخره- و هو مجرى الطعام و الشراب المتصل بالحلقوم- و الحلقوم بضم الحاء- و هو للنفس أي المعد لجريه فيه- و الودجان و هما عرقان يكتنفان الحلقوم فلو قطع بعض هذه لم يحل و إن بقي يسير- و قيل يكفي قطع الحلقوم «لصحيحة زيد الشحام عن الصادق (ج 7/ ص 222) ع: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» و حملت على الضرورة- لأنها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها (ج 7/ ص 223) و محل الذبح الحلق تحت اللحيين و محل النحر وهدة اللبة- و لا يعتبر فيه قطع الأعضاء بل يكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة و هي ثغرة النحر بين الترقوتين و أصل الوهدة المكان المطمئن و هو المنخفض و اللبة بفتح اللام و تشديد الباء المنحر و لا حد للطعنة طولا و عرضا بل المعتبر موته بها خاصة‌

السادس الحركة بعد الذبح أو النحر

و يكفي مسماها في بعض الأعضاء كالذنب و الأذن دون التقلص و الاختلاج فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ- أو خروج الدم المعتدل و هو الخارج بدفع لا المتثاقل فلو انتفيا حرم لصحيحة الحلبي على الأول- و رواية الحسين بن مسلم على الثاني (ج 7/ ص 224) و اعتبر جماعة اجتماعهما و آخرون الحركة وحدها لصحة روايتها و جهالة الأخرى بالحسين و هو الأقوى و صحيحة الحلبي و غيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين أو تحريك الذنب أو الأذن من غير اعتبار أمر آخر (ج 7/ ص 225) و لكن المصنف هنا و غيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك أمرا آخر- كما نبه عليه بقوله- و لو علم عدم استقرار الحياة حرم و لم نقف لهم فيه على مستند و ظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة و في الآية إيماء إليه و هي قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ إلى قوله إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ «ففي صحيحة زرارة عن الباقر ع: في تفسيرها (ج 7/ ص 226) فإن أدركت شيئا منها عينا تطرف أو قائمة تركض أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله» و مثلها أخبار كثيرة- قال المصنف في الدروس و عن يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و نعم ما قال و هذا خلاف ما حكم به هنا (ج 7/ ص 227) و هو الأقوى فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت و أكيل السبع و غيره الحركة بعد الذبح و إن لم يكن مستقر الحياة و لو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى.

السابع متابعة الذبح حتى يستوفى

قطع الأعضاء فلو قطع البعض و أرسله ثم تممه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا لأن الأول غير محلل و الثاني (ج 7/ ص 228) يجري مجرى التجهيز على الميت- و يشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا (ج 7/ ص 229) و يمكن استناد الإباحة إلى الجميع و لولاه لورد مثله مع التوالي- و اعتبار استقرار الحياة ممنوع-

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست