responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 120

حكم المال و الرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل- و لو شرط إبقاءها في بلدها لزم لأنه شرط لا يخالف المشروع (1) فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل و الأنس و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح « (ج 5/ ص 364) و لصحيحة أبي العباس عن الصادق ع: في الرجل يتزوج امرأة- و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال ع يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك» و لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» و كذا لو شرط إبقاءها في منزلها و إن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق- (2) و قيل يبطل الشرط فيهما لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع و كذا السلطنة عليها فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا و حملوا الرواية على الاستحباب- و يشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا- و كذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة- و الحق أن مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص (ج 5/ ص 365) الصحيح بجوازه و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص- و أما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص- و في التعدي إليه قوة لعموم الأدلة و اتحاد طريق المسألتين (ج 5/ ص 366) و حكم المحلة و الموضع المخصوص حكم المنزل- و متى حكمنا بصحته لم يصح إسقاطه بوجه لأنه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد (3) حكمه و إن وجد سببه (4)

الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان

لها نصف أجرة التعليم لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة و هو الواجب لها بالطلاق خاصة- و لو كان قد علمها الصنعة رجع بنصف الأجرة لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه- و لو كان الصداق تعليم سورة و نحوها- فكذلك لأنه و إن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبية- و قيل يعلمها النصف من وراء حجاب كما يعلمها الواجب- و هو قريب لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار و السماع هنا من باب الضرورة.

السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه

أو بمغايرة جنسا أو وصفا- ثم طلقها رجع بنصف المسمى- لأنه الواجب بالطلاق لا بنصف العوض لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها.

السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي

لأنه بقدر حقه فينحصر فيه-


[1] لا يخفى اشتراط أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ليس مخالفته للشرع أزيد من مثل ذلك، فانّه ليس فيه الّا المخالفة لمباح شرعى كساير الشروط السابقة المذكورة هنا و ليس منها مخالفة الواجب او ارتكاب حرام فلابد أن لا يمنع ذلك ايضا من الصحة فى الشرط ايضا فالحكم ببطلان ذلك الشرط بالوجه المذكور مشكل الّا أن يستند بالنص فالاعتماد عليه فى المسألة لا على هذه الوجوه.

[2] اى طريق صحة الشرط.

[3] إذ لم يوجد زمان الاستحقاق.

[4] و هو اشتراطه فى الصيغة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست