نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 254
تركوا عمارتها (ج 7/ ص 140) أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم و أما جواز إحيائها مع القيام
بالأجرة «فلرواية سليمان بن خالد: و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها
و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها
قال فليؤد إليه حقه» و هي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا لأن نفس
الأرض حق صاحبها إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة (1) فلا تصلح و شرط في الدروس إذن
المالك في الإحياء فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن و للمالك (ج 7/ ص 141) حينئذ طسقها و دليله غير
واضح- و الأقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة- و إلا (2) امتنع
التصرف فيها بغير إذنه و قد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه و عدمه- نعم للإمام
تقبيل المملوكة الممتنع أهله من عمارتها بما شاء- لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم
(ج 7/ ص
149)
و أرض الصلح التي بأيدي أهل
الذمة
و قد صالحوا
النبي ص أو الإمام ع على أن الأرض لهم- فهي لهم عملا بمقتضى الشرط- و عليهم
الجزية ما داموا أهل ذمة و لو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها
طوعا ملكا لهم بغير عوض و لو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر
فهي كالمفتوحة (ج 7/ ص 153) عنوة- و يصرف الإمام
حاصل الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين و
غيرهم كسد الثغور و معونة الغزاة و أرزاق الولاة- هذا مع حضور الإمام أما مع غيبته
فما كان منها بيد الجائر (ج 7/ ص 154) يجوز المضي معه في حكمه فيها فيصح
تناول الخراج و المقاسمة منه- بهبة و شراء و استقطاع و غيرها مما يقتضيه حكمه
شرعا- و ما يمكن استقلال نائب الإمام به و هو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في
مصالح المسلمين كالأصل- و لا يجوز بيعها أي بيع الأرض
المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح- لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و
من يتجدد إلى يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة بل بالمعنى السابق و هو صرف حاصلها
في مصالحهم.
و لا
هبتها و لا وقفها و لا نقلها بوجه من الوجوه المملكة- لما ذكرناه من
العلة- و قيل و القائل به جماعة من المتأخرين و منهم المصنف و قد تقدم
في كتاب البيع اختياره له- إنه يجوز جميع (ج 7/ ص
155) ما ذكر من البيع و الوقف و غيره- تبعا لآثار
المتصرف من بناء و غرس- و يستمر الحكم ما دام شيء من الأثر باقيا فإذا زال
رجعت الأرض إلى حكمها الأول- و لو كانت ميتة حال الفتح أو عرض لها الموتان ثم
أحياها محي أو اشتبه حالها حالته أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها- حيث لا يعلم فساد
دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (3) يتصرف بها المالك كيف شاء
بغير إشكال
و شروط الإحياء
المملك
للمحيي ستة انتفاء يد الغير عن الأرض الميتة فلو كان
[1]
و ايضا فى الدلالة نظر، اذ يحتمل ان يكون المراد اداء نفس الارض اذهى ايضا حق
صاحبها كالاجرة فلا تدل على جوار التصرف فى الارض مع دفع الاجرة
[2] اى و
ان لم نقل بخروجها عن ملكه كما اختاره المصنف سابقا
[3] و هو
غيبة الامام عليه السلام او اذنه له ان كان حاضرا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 254