نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 241
مملوكا و لم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق
عليه أو يبيعه في النفقة أو يأمره به- فإن تعذر أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه
فيها إن لم يمكن (ج 7/ ص 77)
بيعه تدريجا- و لا ولاء عليه للملتقط و لا لغيره من المسلمين خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء و إن
مات و لا وارث له فميراثه للإمام- و إذا خاف واجده عليه التلف وجب أخذه كفاية كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه مع الإمكان-
و إلا يخف عليه التلف استحب أخذه لأصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البر- و قيل بل
يجب كفاية مطلقا (1) لأنه معرض للتلف و لوجوب إطعام المضطر و اختاره المصنف في
الدروس و قيل يستحب مطلقا (2) لأصالة البراءة و لا يخفى ضعفه- و كل ما بيده عند التقاطه من المال أو
المتاع كملبوسه و المشدود في ثوبه- أو تحته كالفراش و الدابة المركوبة له-
أو فوقه كاللحاف و الخيمة و الفسطاط التي لا مالك
لها معروف- فله
لدلالة اليد ظاهرا على الملك- و مثله ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه
لعارض كطائر أفلت من يده و متاع غصب منه أو سقط لا ما بين يديه (ج 7/ ص 78) أو إلى جانبه أو على دكة
هو عليها على الأقوى- و لا ينفق منه
(3) عليه (4) الملتقط و لا غيره- إلا بإذن الحاكم لأنه وليه مع إمكانه أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف- و يستحب الإشهاد على أخذه صيانة له و لنسبه و
حريته- فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف و لا تعريف للقيط إلا على وجه نادر و لا
يجب للأصل
و يحكم بإسلامه إن التقط في
دار الإسلام مطلقا
(5) أو في
دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه و إن كان تاجرا أو أسيرا- و عاقلته
الإمام دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه و لم يظهر (ج 7/ ص
79) له نسب فدية جنايته خطأ عليه و حق قصاصه نفسا له و طرفا للقيط بعد
بلوغه قصاصا و دية و يجوز تعجيله للإمام قبله كما يجوز ذلك للأب و الجد على أصح
القولين.
و لو
اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق فادعاه الملتقط و
أنكره اللقيط- أو اتفقا على أصله و اختلفا في قدره حلف
الملتقط في قدر المعروف لدلالة الظاهر عليه و إن عارضه الأصل- أما ما زاد على
المعروف فلا يلتفت إلى دعواه فيه لأنه على تقدير (ج 7/ ص 80) صدقه مفرط
و لو قدر عروض حاجة إليه فالأصل عدمها- و لا ظاهر يعضدها
و لو تشاح ملتقطان
جامعان
للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه- فإن استويا أقرع بينهما و
حكم به لمن أخرجته القرعة و لا يشرك بينهما في الحضانة لما فيه من الإضرار باللقيط
أو بهما- و لو ترك أحدهما للآخر جاز لحصول الغرض فيجب على الآخر
الاستبداد به- و احترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم
[1]
سواء خاف التلف ام لا
[2] حتى مع
خوف التلف
[3] اى مال
اللقيط
[4] اى على
اللقيط
[5] سواء
كان فيها مسلم أولا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 241