نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 338
حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم
الأضعف في الإرث- و لا فائدة إلا التوريث مما ورث منه
(ج 8/ ص 219) و أجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على
الاستحباب- و لو سلم فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا لعله معقولة فإن أكثر
علل الشرع و المصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها و
الواجب اتباع النص (ج 8/ ص 220)
من غير نظر إلى العلة و لتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار
التقديم و يصير مال كل منهما لورثة الآخر- و على اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما
يظهر من العبارة و ظاهر الأخبار تدل عليه و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع-
أو استحبابا على ما اختاره في الدروس و لو غرق الأب و ولده قدم موت الابن فيرث
الأب نصيبه منه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه و يصير مال كل إلى ورثة
الآخر الأحياء و إن شاركهما مساو (ج 8/ ص 221) انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه و لو لم يكن لهما وارث صار مالهما
للإمام- و ذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه
كالقتيل و الحريق لوجود العلة و هو ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدي مع كونه على
خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص و الوفاق و لو كان الموت حتف الأنف- فلا
توارث مع الاشتباه إجماعا.
التاسعة في ميراث المجوس
إذا ترافعوا
إلى حكام الإسلام- و قد اختلف الأصحاب فيه- فقال يونس بن عبد الرحمن إنهم يتوارثون
بالنسب و السبب- الصحيحين دون الفاسدين و تبعه التقي و ابن إدريس محتجا ببطلان (ج 8/ ص
222) ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتب عليه أثرا- و قال
الشيخ و جماعة يتوارثون بالصحيحين و الفاسدين «لما رواه السكوني عن علي ع: أنه كان
يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و أخته و ابنته من جهة أنها أمه و أنها زوجته» «: و
قول الصادق ع لمن سب مجوسيا و قال إنه تزوج بأمه أ ما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح
بعد أن زبر الساب» «و قوله ع: إن لكل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» و قال الفضل بن
شاذان و جماعة منهم المصنف في هذا المختصر و الشرح- إن المجوس
يتوارثون بالنسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح لا الفاسد أما الأول فلأن
المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة- و هي موجودة فيهم- و أما الثاني فلقوله
تعالى- وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ (ج 8/ ص
223)- وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ- وَ
إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ و لا شيء من
الفاسد بما أنزل الله و لا بحق و لا بقسط و هذا هو الأقوى- و بهذه الحجة احتج أيضا
ابن إدريس على نفي الفاسد منهما و قد عرفت فساده في فاسد النسب- و أما أخبار الشيخ
فعمدتها خبر السكوني و أمره واضح و الباقي لا ينهض على مطلوبه- و على ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه
فأولدها ورثته بالأمومة- و ورثه ولدها بالنسب الفاسد و لا ترثه الأم بالزوجية لأنه سبب
فاسد- و لو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بينه و بين
أولاده بالنسب أيضا و إن كان فاسدا و يتفرع عليهما فروع
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 338