نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 45
و الوصية للجهة العامة مثل الفقراء و
الفقهاء و بني هاشم (ج 5/ ص 20)
و المساجد و المدارس لا تحتاج إلى القبول لتعذره إن أريد من
الجميع و استلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض- و لا يفتقر إلى قبول
الحاكم أو منصوبه و إن أمكن كالوقف- و ربما قيل فيه بذلك و لكن لا قائل به هنا و
لعل مجال الوصية أوسع و من ثم لم يشترط فيها التنجيز و لا فورية القبول و لا صراحة
الإيجاب و لا وقوعه بالعربية مع القدرة
و الظاهر أن القبول كاشف عن
سبق الملك
للموصى له بالموت لا ناقل له
من حينه إذ لولاه لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك- إذ الميت لا يملك لخروجه به
عن أهليته كالجمادات و انتقال ماله عنه و لا الوارث لظاهر قوله تعالى- مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فلو لم ينتقل إلى
الموصى له لزم خلوه عن المالك- إذ لا يصلح لغير من ذكر- و وجه الثاني أن القبول
معتبر في حصول الملك فهو إما جزء (ج 5/ ص 21) السبب أو شرط كقبول
البيع فيمتنع تقدم الملك عليه و كونها من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء
السبب الناقل للملك و الآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ
الدالة على نقل الملك- على الوجه المناسب له (1) و هو العين في البيع و المنفعة في
الإجارة و نحو ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال الملك كما أن الملك للعين و العلم
بالعوضين شرط فيه- فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت
ثمرته به و إن تخلف بعضها فقد يحصل منه بطلانه كالعلم بالعوض و قد تبقى موقوفة على
ذلك الشرط فإذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل و هو العقد كإجازة المالك في عقد
الفضولي و الموت في الوصية فالانتقال حصل بالعقد لكنه موقوف على الشرط المذكور-
فإذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه و الشرط و هو الموت حاصل قبله فلا
يتحقق الملك قبل القبول.
و يشكل بأن
هذا لو تم يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوقفا على
الشرط و هو الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد
و القائل (ج 5/ ص 22) بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا
فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك بل حقيقة الوصية التمليك بعده كما علم من
تعريفها- فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت و إن تأخر عنه فمقتضى حكم العقد
عدم تحققه بدون القبول فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب و القبول و الموت و
بالجملة فالقول بالكشف متوجه لو لا مخالفة ما علم من حكم العقد.
و يشترط في الموصى الكمال
بالبلوغ و
العقل و رفع الحجر- و في وصية من بلغ عشرا قول مشهور بين الأصحاب مستندا
إلى روايات متظافرة بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول
[1]
اى للملك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 45